قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
-A +A
علي الرباعي (الباحة) Al_ARobai@
أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك أن الصبي لا يؤمر قبل البلوغ بشيءٍ من العبادات، لأنه ليس أهلا للتكليف. ونقل لـ«عكاظ» إجماع العلماء على أن الصيام لا يجب على الصغير الذي لم يبلغ الـحُلُم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل)، موضحاً أن الصغير لا يُجبَر على الصيام، والأصل ألا يؤمر، واستُثْنِيَ من ذلك الحجُّ والصلاة،

لكون الحج لا مشقَّة فيه على الصغير، وإنما المشقَّةُ فيه على وَلِيِّه، فهو الذي يحمل الصغير في الطواف وفي السعي وفي عموم مناسك الحج، ولذلك فإنه لم يَرِدْ أنَّ الصبيَّ يحجُّ ابتداءً، وإنما إذا رافق وليَّهُ للحج، كان له -لِحُرْمة الحرم- أنْ يحج، مشيراً إلى أن الصلاة ورد فيها النَّصُّ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (مُروا الصِّبيان بالصلاة لسبع) فيما بَقِيَتْ سائرُ العبادات على الأصل.


وعزا المبارك أمر الصغير بالصلاة إلى كثرة أحكام الصلاة من فرائض وسنن، يَصعب أداؤها على وجهها وضبْطُها إلا بتكرارها، وهذا يحتاج إلى زمن، والصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم، وهذا ثقيل على مَن لم يعتدْهُ، فأُمر الصغيرُ بالصلاة قبل البلوغ ليتمرَّن عليها، كي لا يأتي البلوغ إلا وقد اعتاد عليها، وارتاضَتْ نفسُه على القيام بها تامَّة صحيحة، بخلاف الصوم، فأحكامه قليلة، لأن غايته الإمساك.

وكشف المبارك أنه لم يَرِدْ نصٌّ في نَدْبِ الصغير إلى الصوم، إلا أنَّ بعض العلماء استحب أنْ يَتدرّب الصغار على الصيام، واستندوا في ذلك إلى أنَّ الربيع بنت مُعَوِّذٍ قالت عن صيام يوم عاشوراء، وذلك قبل أنْ يُفرض رمضان: (فكنَّا نَصومُه بعد، ونُصوِّم صبيانَنا). وهذا الفعل منها ليس نصاً في النَّدب إلى أَمْرِهم بالصيام، وإنما يشير إلى أنَّ النِّساء كنَّ يُصوِّمن أولادهن عاشوراء، قبل أن يُفرضَ رمضان، ولم تذكر بأنه بأمْرٍ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بِعِلْمِه. قال أبو العبَّاس القرطبيُّ في شرح صحيح مسلم: (وبعيدٌ أنْ يَأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه تعذيبُ صغيرٍ بعبادةٍ شاقَّةٍ غيرِ متكرِّرةٍ في السَّنَةِ).

واستدلَّ الحافظ ابن حجر بحديثٍ فيه ضعف، وهو ما رواه ابن خزيمة عن عَليلة، قالت: (قلت لأمي: أَسَمِعْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء؟ قالت: كان يُعظِّمُه، ويدعو برضعائه ورضعاء فاطمة، فيتفلُ في أفواههم، ويأمر أمهاتهن ألا يرضعن إلى الليل) قال ابن حجر: (أخرجه بن خزيمة، وتوقَّفَ في صحَّته، وإسناده لا بأس به) لكن قال الهيثمي: (وعَليلةُ ومَن فَوقها لم أجد مَن ترجمهنَّ) فلا تقوم به حُجَّة. واستدلَّ كذلك بأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي برجل شرب الخمر في رمضان، فقال له عمر: (ويحك، وصبيانُنا صيام) وهو أثرٌ لا يفيد أنَّ الصيام مطلوب ومندوبٌ إليه كالصلاة، فغايتُه أنَّ مِن الصبيان مَن يصوم.

وأضاف لم يَرِدْ شرعاً تحديد للسِّنِّ الذي يُدرَّب عنده الصغير على الصيام، ولذلك اختلفوا في ذلك، فمنهم مَن حَدَّه إذا أطاقوه، وحدَّه بعضهم بسبع سنين، وحدَّّه الإمام أحمدُ بعشر سنين، وحدَّه إسحاق باثنتي عشرة سنة، وحدَّه الأوزاعي بإطاقته صوم ثلاثة أيام متتابعة. والذي ذهب إليه الإمام مالك أنَّ صيام الصغير لم يَرِدْ نصٌّ في النَّدب إليه، ولم يَجْرِ به عملُ التابعين في المدينة المنورة، وأنَّه تعذيب للصغير، فلا وَجْهَ له.