أبطلت محكمة تجارية (جنوب غرب السعودية) دعاوى متبادلة بين تاجر ذهب وعامل وافد وشركة مصوغات ذهبية حول 91 كيلو ذهب صافي عيار 24 تقدر قيمتها السوقية بنحو 15 مليون ريال. واعتبرت المحكمة العقد الموقع بين الأطراف مخالفاً للشريعة ووصفته بأنه باطل يتضمن مخالفتين شرعيتين، واعتبرت الدائرة القضائية العقد في ملاحظتها الأولى بأنه من ربا النسيئة المحرم شرعاً لأنه بيع ذهب بذهب بالآجل وليس متقاضياً، ووصفت العقد في الملاحظة الثانية بأنه ربا الفضل وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات قطعياً. وجاء في صك الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن خلافا وقع بين أطراف عدة بينهم تاجر ذهب وشركة تصنيع من جهة وخلافاً بين التاجر وعامل وافد من جهة أخرى، ويتهم التاجر العامل الوافد الذي يعمل معه بخيانة الأمانة والتعامل مع شركة الذهب دون الرجوع إليه والاستيلاء على 10 كيلو ذهب عيار 24 ويدعم ذلك حكم نهائي يثبت إدانته بالاختلاس وإلزامه بإعادة 81 كيلو من الذهب ومبلغ 250 ألف ريال.
وباشرت المحكمة الدعوى في منتصف 1436، وأصدرت حكماً نقض لاحقاً، ثم أعيد فتح الجلسات واستمعت الدائرة القضائية إلى الأطراف واطلعت على صك حكم يدين عاملاً بالاختلاس، فيما قدم التاجر دفوعاته المتضمنة اتهام العامل بتزوير تفويض على مطبوعاته التجارية واستخدام التفويض في الحصول على 10 كيلو ذهب من شركة تصنيع الذهب بتوقيع غير صحيح طبقاً للدعوى، لكن المحكمة تمسكت ببطلان العقود واعتبرتها عقوداً ربوية لا يصح مباشرتها، واستندت في حكمها إلى رأي هيئة كبار العلماء.
وكانت شركة للذهب والمجوهرات أقامت دعواها ضد تاجر ذهب للمطالبة باسترداد 10 كيلو ذهب عيار 24 ومبلغ 120 ألف ريال أجور تصنيع، في حين يتهم التاجر عاملاً بتزوير تفويض واستخدامه للحصول على الذهب محل الدعوى.
محكمة تجارية تبطل دعاوى ثلاثية حول 91 كيلو ذهب
25 أكتوبر 2018 - 04:15
|
آخر تحديث 25 أكتوبر 2018 - 04:15
القيمة السوقية للذهب تقدر بـ 15 مليون ريال. (عكاظ)
تابع قناة عكاظ على الواتساب
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
