أقر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي القواعد المعدلة للمستفيد الحقيقي، والتي حددت معيار الملكية بنسبة 25% أو أكثر كشرط أساسي لاعتبار الشخص الطبيعي مستفيدًا حقيقيًا، سواء كانت ملكيته مباشرة أو غير مباشرة.


وفي حال عدم وجود مالك بهذه النسبة أو عند الشك في هويته، تعتمد القواعد على معيار السيطرة الفعلية والنهائية على الشركة، باعتبارها بديلاً للملكية عند تعذر تحديد المالك الحقيقي.


وأوضحت القواعد أنه عند عدم إمكانية تحديد المستفيد وفق المعيارين السابقين، تُسند الصفة — بحسب هيكل الشركة — إلى مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو رئيسها، ويُستخدم هذا المعيار كخيار أخير فقط.


كما نظمت القواعد مفهوم الشريك أو المساهم بالنيابة، إذ يُلزم كل من يمارس حقوق السهم أو الحصة نيابة عن شخص آخر بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، والإبلاغ عن أي تغيير خلال 15 يومًا.


وشملت التعديلات إعفاء الشركات التابعة لشركات مدرجة في السوق المالية من الإفصاح، نظرًا لالتزام الشركات المدرجة بمتطلبات إفصاح أعلى وفق أنظمة السوق.


وأكدت وزارة التجارة أن القواعد المحدثة تسهم في رفع شفافية الشركات وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي وفق المعايير الدولية، إلى جانب تيسير إجراءات الإفصاح بدمجها مع إجراءات تأسيس الشركات أو التأكيد السنوي للسجل التجاري.


وشددت الوزارة على الحفاظ الكامل على سرية البيانات، إذ لا يحق الاطلاع عليها إلا للجهات الرقابية المختصة، مع إشعار كل شخص يُسجل كمستفيد حقيقي، وعدم فرض أي رسوم مالية على القيد أو التأكيد السنوي.


وأكدت أن القواعد الصادرة تهدف إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقاً مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.


وأضافت أن القواعد ألزمت الشركات بإعداد سجل خاص بها لقيد بيانات المستفيد الحقيقي على أن يشمل السجل البيانات التالية: الاسم، والجنسية، ومكان وتاريخ الميلاد، وبيانات الهوية، وجواز السفر للمقيمين خارج المملكة، والعنوان، ووسيلة التواصل، ومعيار كونه مستفيداً حقيقياً ويشتمل على طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وتاريخ تحقق صفة المستفيد.


وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال، والحد من التستر التجاري، ورفع موثوقية البيئة الاستثمارية في المملكة.