-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
علمت «عكاظ»، أن مركز الرصد في النيابة العامة يراقب على مدار 24 ساعة ما يُبث في منصات التواصل؛ بما فيها تطبيق tiktok، وتتجه الرقابة إلى أي نشاط محل تجريم عبر فريق تقني يحلل المعرفات وتحديد تاريخها ومكانها ويرفع التكييف القانوني الملائم للواقعة تجريماً وعقوبة، وتحديد ما إذا كان الفعل يستدعي إصدار أمر قبض أو الاكتفاء بالاستدعاء.

ويهدف مركز الرصد إلى توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي وصيانة المصالح المحمية شرعاً ونظاماً، وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والتصدي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي والاستعمال الآمن له.


التسول في «تيك توك»

أكد القانوني بندر المغامس، أن تطبيق تيك توك، يعد من التطبيقات التي تكثر فيها المخالفات والجرائم لسهولة التكسب المادي غير المشروع من التطبيق تحت مسمى «خاصية: الدعم والهدايا»، لذا تتنوع المخالفات بالتيك توك، بعضها حالات من الخارج؛ منها ما يعرف بـ«التعفف» وتتنوع صورها، لكنها تجتمع في صورة واحدة وهي شكل من أشكال التسول تبث من الخارج، ويستخدم أصحابها خاصية تحديد الخريطة لموقع مختلف لكي تصل البثوث لدول محددة لكسب تعاطف المستخدمين، وفي الحقيقة يكون منشئ البث من الخارج، والداعمون لا يعلمون حقيقة معلومات طالبي الدعم أو توجهاتهم أو أفكارهم أو أهدافهم من جمع تلك الأموال، عليه إنه حتى لو كان الدعم على سبيل التبرع لا يجوز نظاماً، والتبرع للخارج يكون من خلال الجهات المصرح لها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من قدم مساعدة لهذه البثوث وذلك في إعادة نشرها أو تحريضه على التسول أو الاتفاق معه.

تحريض النساء على الطلاق

ينصح المغامس، مستخدمي التيك توك بعدم الاستجابة لهذه البثوث أو نشرها، فهناك بعض المخالفين الباحثين عن الشهرة والتكسب المادي ينشرون محتويات تتمثل في تحريض الزوجات على الطلاق بشكل علني، واستفزاز المجتمع تحت مسمى النصيحة والاستشارات الأسرية العلنية المخالفة، وكلها آراء شخصية مخالفة لنص الفقرة 10 من المادة 5 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؛ ونصها: «عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد».

الترويج لسلع غير مرخصة

وأشار المغامس، إلى أن بعض البثوث تتعمد بث مقاطع مرئية وعبارات مخلة بالآداب العامة والإساءة للغير؛ بهدف الشهرة، ومثل هذه الأفعال تعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام؛ وفقاً لما جاء في الفقرة 1 من المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتصل العقوبة لهذه الأفعال للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكداً أن من أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.

وأضاف المغامس، أن بعض المعلنين يسيء استخدام رخصة موثوق وذلك في إثارة مواضيع مخالفة للأنظمة لإثارة الرأي العام وجلب المشاهدات لتمرير إعلانات لمنتجات تجارية بطرق غير نظامية، وبعض تلك المنتجات غير مرخصة في المملكة، وأبرز المخالفات هي عدم إيضاح أن المادة إعلانية، كما أن بعض المخالفات في التيك توك تتكيف حسب الأفعال جناية، ويعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبعضها يعد مخالفات إعلامية لا ترتقي لتكون جريمة جنائية، وتختص بنظرها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع واللجان الإعلامية.

ملاحقة المحرضين على الإرهاب

المحامي وليد العتيبي، يقول إن صور المخالفات والجرائم التي تصدر في البثوث في مواقع التواصل الاجتماعي متعددة، وتتعدد العقوبة حسب نوع الجريمة. ويعاقب كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

فالمادة الـ44 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، ولا تقل عن سنة، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية. والجهة المختصة بالنظر في المخالفات هي المحكمة الجزائية المتخصصة.

ونصت المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة، ولا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أيًّا منهما؛ لارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية. والجهة المختصة بالنظر في المخالفات هي المحكمة الجزائية المتخصصة.

ويعاقب من قام بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

معاقبةالشبكات الإباحية ومواقع القمار

المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، أكدت بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية بما فيها إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

الضرب على أيدي المتحرشين

المادة الأولى نظام مكافحة جريمة التحرش حددت بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وأكدت المادة السادسة أن نظام مكافحة جريمة التحرش بانه مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم 2 من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

وتكون العقوبة مشددة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي إن كان المجني عليه طفلاً، أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، والجهة المختصة بالنظر في المخالفات هي المحكمة الجزائية.

منع تضليل المستهلك

في المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، يحظر نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، كما لا يجوز نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، ولا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، كما لا يجوز نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك.