-A +A
علي الرباعي (أبها) Al_ARobai@
لم ينقطع الجدل حول إخراج زكاة الفطر نقداً، وربما يحتد البعض في قناعته، علماً بأن المقصد الشرعي من الزكاة إغناء المحتاج عن السؤال في أيام العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد، وربما يلجأ بعض من الفقراء لبيع الطعام في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل.

ويرى الشيخ عبدالله بن جبرين - رحمه الله - أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها من الأطعمة المقتاتة والمعروفة في البلد، والتي هي متوفرة ومتواجدة غالباً في كل بلد، إلا أن كثيراً من البلاد لا يستعملون الطعام ولا يحسنون إصلاحه، وإنما يأكلون في المطاعم، وربما يكون قوتهم من الخبز المعتاد، بحيث إن أحدهم يشتري رغيفاً أو رغيفين يأكلهما في طريقه إلى محل عمله وليس عنده قدرة على الطحن والخبز والإصلاح للطعام، وإذا أعطي من الفطرة براً أو شعيراً فإنه يبيعه بثمن بخس لأجل أن يشتري به ما يقتات به، فمثل هؤلاء يرى بعض العلماء أفضلية إعطائهم القيمة التي ينتفعون بها بشراء قوت أو غيره، كما هو الواقع في كثير من الدول الذين لا يتوفر عندهم التمر أو الزبيب أو الأقط أو السويق، فالقيمة في هذه الحال تنفعهم وتحصل لهم من الطعام ما يناسبهم.


ويرجح بعض المفتين مذهب الأحناف، القائل بجواز إخراج قيمة زكاة الفطر، فيما يتمسك البعضُ برأي الجمهور المتمسك بالمنصوص عليه (التمر، الشعير، الإقط). ويرى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أنه «يجوز أن يتصدق المسلم على مسيحي فقير وإخراج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، كما يجوز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي».

وعد الطيب من وجوه البر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب خصوصاً المسيحيين منهم، مثل أن يتصدق المسلم على المسيحي الفقير، ويخرج زكاة الفطر إلى مسيحي أو يهودي، وأن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي.

وحددت زكاة الفطر بـ ٢.٥ كلغم من الأرز أو الحنطة أو التمر أو الزبيب، أو قيمتها.