المحكمة حكمت بشكل قطعي بأن الهبة لا تسترد. (عكاظ)
المحكمة حكمت بشكل قطعي بأن الهبة لا تسترد. (عكاظ)




أحمد الراشد
أحمد الراشد
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
ردت محكمة سعودية دعوى قضائية رفعها مواطن طالب باستعادة فيلا وهبها لزوجته عقب انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، ورأت المحكمة رد طلب الزوج بإيقاف التصرف في العقار وبات الحكم نهائيا. وبحسب صك الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تقدم مواطن بدعوى إلكترونية أفاد فيها أنه عقد نكاحه على زوجته المدعى عليها قبل ٣٠ عاما، وكانت كثيرة المشاكل والخصام، ما دفعه إلى أن يهبها فيلا من ثلاثة طوابق يزيد سعرها على خمسة ملايين ريال، لضمان استمرار الحياة بينهما. وأفاد أن الفيلا تقع في حي راقٍ على مساحة كبيرة مملوكة له بصك شرعي صادر عن كتابة عدل جدة الأولى.

وتابع الزوج دعواه أمام المحكمة بالتأكيد أنه وهب زوجته العقار دون عوض مالي سعياً لبلوغ المودة بينهما واستقرار الحياة الزوجية والعائلية لضمان منزل لأبنائه بعد رحيله، لكن زوجته بعد أن تملكت العقار لم تكترث لما قدمه لها وعادت إلى إساءة المعاملة وسوء العشرة والمشاكل حتى حدث الفراق بينهما بالطلاق وامتدت مشاكلها حتى بعد الانفصال، وظلت تلاحقه بدعاوى كيدية أمام المحكمة العمالية ما دفعه لإقامة الدعوى لاسترداد الفيلا الموهوبة لزوال سبب الهبة وانتهاء العلاقة الزوجية بينهما عملا بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، و( الضرر يزال).


واستجوبت المحكمة الزوجة المدعى عليها، فقالت إن ما ذكره الزوج في دعواه من النكاح ثم الطلاق صحيح، وكذلك الهبة المتمثلة في المنزل بصك صادر من كتابة العدل، لكنها كانت مقابل مخالصة لحقوق مالية بينهما امتدت طيلة زواجهما، ورفضت المدعى عليها طلب استرداد العقار الموهوب ووصفته أنه مملوك لها، وأنه أهداها عن «طيب خاطر»،

واطلعت المحكمة على صورة صك العقار قبل وبعد الهبة وتاريخ الطلاق وحصول البينونة الكبرى، وخلصت في حكمها إلى رد دعوى الزوج استنادا إلى حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد في ما يعطي ولده)، وأكدت المحكمة أن الزوجة من موانع الرجوع في الهبة، وأمرت برد طلب الزوج إيقاف التصرف في العقار.

متى تسترد الهبة ؟

عرّف المحامي أحمد الراشد الهبة شرعا بأنه عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين، ويكون الإجراء الشرعي للهبة أمام كتابات العدل والموثقين، بحيث يقر الطرف الأول «الواهب» بأنه يهب أو يعطي الموهوب له العقار دون مقابل، وتنتقل الملكية من الواهب للموهوب له على غرار نقل الملكية من البائع للمشتري، ولا تسترد الهبة إلا وفق ما ينص عليه الشرع والنظام في حالات محدودة كهبة الأب لابنه، ويصح أن تكون الهبة على شرط معلق، إذ يمكن للواهب أن يفرض شرطا على الموهوب لكن ليس عوضا.