-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@

كشف المستشار القانوني رامي الشريف لـ«عكاظ» معاقبة باعة التبغ ومشتقاته للأطفال، بغرامة مالية مقدارها (5 آلاف ريال)، مضيفا أن نظام مكافحة التدخين شدد على منع دخول من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً إلى مواقع المدخنين التي يتم تخصيصها لهم.

وحذرت النيابة العامة من استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر التدخين أثناء وجوده، وتتولى النيابة التحقيق في الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وأوضح المحامي الشريف أن نظام مكافحة التدخين أكد في المادة الثانية أن التدخين هو تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى. وشدد النظام على حظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في السعودية، ويعاقب مخالف هذه المادة بغرامة مالية مقدارها (20.000) ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.

ومنع النظام التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، و الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة. كما منعت التدخين في المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات و الهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، وفي وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.

كما يمنع التدخين في مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، بالإضافة الى منع التدخين بالأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

وأوضح القانوني الشريف أن المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين ضمت عدة مواد من أبرزها ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي، وداخل وسائل النقل، أو لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، و لا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا. أما المادة التاسعة فمنعت استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.