سمحت التعديلات الجديدة للجنة بحجز مبلغ احتياطي لا يتجاوز 25% من حصيلة المساهمة.
سمحت التعديلات الجديدة للجنة بحجز مبلغ احتياطي لا يتجاوز 25% من حصيلة المساهمة.
-A +A
أنس اليوسف (جدة) AnasAlyusuf@
علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن جهات عليا أقرت تعديلات على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، ونصت التعديلات على عدم سماع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان اللجنة، فيما عدا حالتي الغش والتزوير. ولم يفرق النظام بين الدعاوى سواء كانت في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين ما لم يقر المدعى عليه بالحق. وسمحت التعديلات الجديدة للجنة بحجز مبلغ احتياطي لا يتجاوز 25% من حصيلة المساهمة، على أن لا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعدم قبول مطالبته. وأقرت التعديلات أن تحتفظ اللجنة بحقوق المساهمين الثابتة لديها مساهمتهم ولم يتقدموا إليها إلى حين تقدمهم إلى اللجنة. وحددت التعديلات مدة لا تقل عن 180 يوماً لكل مساهمة يقدم خلالها المساهم مطالبته للجنة، مشترطة أن تشتمل المطالبة على سندات مساهمته والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل 10 أيام من تاريخ بدء استقبال الطلبات.

وأكدت التعديلات أن اللجنة لا تقبل المطالبة التي لم تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها بعد البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين. واستثنت مطالبة المساهم الذي تقدم إليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجوز.