سيف الحكمي
سيف الحكمي
-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
صنف المستشار القانوني وعضو الهيئة السعودية للمحامين وعضو مجلس إدارة ملتقى نخبة القانون سيف الحكمي جريمة التحرش إلى نوعين لفظي وجسدي، يتمثل كلاهما في الإتيان بأي صيغة من الكلمات أو الأفعال غير المرغوب بها وذات طابع جنسي، وتتضمن الجريمة التحرش بالنظر عبر التحديق بشكل غير لائق إلى جسد شخص ما أو أجزاء منه. أما التحرش بالقول فيقصد به إطلاق الألفاظ المشينة الخادشة للحياء أو تلك التي تحمل إيحاءات جنسية أو بفعل التتبع والملاحقة أو بالاتصال أو ملامسة الجسم أو من خلال تعبيرات الوجه والأعين واللسان أو اليد. وقد يطلق المتحرش تعبيرات عن رغبته في ممارسة الفعل أو التعرف.

ومن أنواع التحرش إرسال الصور الجنسية للمتحرش به أو الرسائل باستخدام التقنية وجميعها تدرج ضمن التحرش. وأكد المستشار القانوني الحكمي أن نظام مكافحة جريمة التحرش يعاقب كل من ارتكب التحرش بالسجن بما لا يزيد على عامين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من تكرر منه ارتكاب التحرش، أو التحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. وأضاف الحكمي أن النظام نص على معاقبة كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.