صالح الغامدي
صالح الغامدي
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) @Adnanshabrawi
شدد نظام الإجراءات الجزائية على صيانة المساكن عند تفتيشها، وقال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» إن النظام أكد أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

وأوضح أن النظام بين أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.


وأضاف: طبقا للنظام يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي. ويجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضحت أمارات قوية أنها موجودة في المسكن. في حين إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه -على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة- جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه. كما لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ويكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين.