-A +A
حسين هزازي (جدة) h_hzazi@
أكدت النيابة العامة في تغريدة على موقعها في تويتر، أن إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمسة أعوام وغرامة ثلاثة ملايين ريال وفق المادة السادسة للجرائم المعلوماتية.

وفي تعليق على المقطع الصوتي المتداول عن سيدة تحذر من عصابات تستهدف النساء والفتيات في المجمعات والمراكز التجارية بمادة الأسيد الحارقة، أوضحت المستشارة القانونية، عضو لجنة تراحم نسرين الغامدي لـ «عكاظ»، أن الواقعة حدثت في يومين في مركزين تجاريين لكن السيدة نقلت الواقعة بصورة فيها كثير من المبالغات وخلقت إثارة وذعرا في المجتمع، ما يضعها تحت طائلة النظام لارتكابها مخالفتين. وأضافت أن المخالفة الأولى تمثلت في نشر الإشاعات التي تسببت في ذعر وهلع المجتمع، ويعاقبها نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن لمدة لا تزيد على 5 أعوام وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. أما المخالفة الثانية التي وقعت فيها «مؤججة المشاعر» فتتمثل في انتحال شخصية موظفة بوزارة الصحة، إذ ثبت عدم صحة انتسابها للصحة فتستحق عقاب الانتحال والمساس بالحياة الخاصة الواردة في المادة السادسة من ذات النظام.