المحكمة التجارية في الرياض
المحكمة التجارية في الرياض




لميس حسن
لميس حسن




آلاء الخزامي
آلاء الخزامي
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
لا يقتصر إصدار عقوبة التشهير على المحاكم فقط، بل تشارك جهات عدة كوزارة التجارة والبنك المركزي وديوان المظالم وغيرها في إصدار عقوبات التشهير. وأصدر وكيل البنك المركزي السعودي للرقابة فهد الشاري تعميماً إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية بسريان التعديلات الجديدة في نظام مراقبة شركات التمويل الذي يقضي بفرض عقوبات بالغرامة والتشهير وإيقاع الحجز التحفظي لمخالفي نظام التمويل.

وبحسب التعميم نصت التعديلات الجديدة في المادة الخامسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل، بإضافة فقرتين، تنص على العقوبة - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2000000 ريال (مليوني ريال) أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيّاً من أحكام النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما يقضي به النظام، وتورد مبالغ الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة، ومنحت التعديلات البنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته أحكام النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.


وأجازت التعديلات التشهير وذلك بتضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.

موجبات العقاب العلني

المستشار في مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامية الدكتورة آلاء الخزامي قالت إن السلطات المختصة أجرت العام الماضي تعديلاً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة تنص على جواز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام، إذ أضيفت فقرة إلى المادة 6 من نظام مكافحة التحرش بالتشهير في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع على أن يكون التشهير عقب اكتساب الحكم القطعية، ويكون المعيار في التشهير بحسب وقائع الجريمة، وتحدد ذلك الدائرة القضائية، ويستأنس بما ورد بالفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة التحرش كونها شددت العقوبة على المتحرش، والتي تنص على الآتي: تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد يلجأ إلى التشهير في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بحالات منها إذا كان المجني عليه طفلاً، أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً الوعي، أو في حكم ذلك، أو إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث ولا يجوز التشهير إلا بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، ويكون الفيصل في جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع عائدة لتقدير المحكمة وظروف كل واقعة تحرش، وبالطبع ليس كل جريمة تحرش توجب التشهير، ويجب على المجني عليه اللجوء للجهات المختصة وتزويدهم بالأدلة أو طلبها من أجهزة المراقبة على سبيل المثال، وإلا فإنه قد يخضع لعقوبة التشهير الواردة بنظام الجرائم المعلوماتية.

هل يردعهم الخوف من الفضيحة ؟

المحامية لميس حسن ترى أن عقوبة التشهير بالمتحرش ستحد بلا شك من الجريمة، لأنه مع وجود القوانين والأنظمة فالشخص يشعر بمسؤولية كبيرة والخوف من الفضيحة من خلال التشهير، لو أضيف التشهير للعقوبات بشكل عام سواء في جرائم التحرش أو التستر التجاري أو الغش التجاري، والتشهير أيضاً بأسماء المطاعم المخالفة أو غير ذلك سيتحقق الردع بشكل أكبر ويشعر المخالف بالخوف من العقوبات.

وأكدت المحامية لميس أن إعلان العقوبات ونشرها جزء من الوقاية والحماية ومنع الناس من التمادي والتساهل في الوقوع في الجنح والأخطاء أو التعدي على الآخرين. واختتمت بالقول إن التشهير في نظام التحرش جوازي، وليس وجوبياً، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويطبق بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. في حين أنه في وزارة التجارة جرت العادة أن تنشر أسماء وكالات تجارية مخالفة أو تجار أو مواطنين في جرائم تستر تجاري أو غش تجاري من خلال الاسم الرباعي، لكن ذلك مدعاة إلى أن تتشابه الأسماء الرباعية في بعض الأحيان ما يحرج البعض.

في أول تطبيق.. التشهير بمتحرش

بدأت المحاكم السعودية رسمياً تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعياً، مع نشر العقوبة المقررة عبر وسائل الإعلام، وشهدت منصات التواصل جدلاً بعد أن قضت محكمة سعودية بالتشهير باسم مُدان في قضية تحرش في أول إجراء يكاد يكون من نوعه عقب تعديلات جرت في نظام مكافحة التحرش تسمح بالتشهير بالمُدانين، وتضمن نص الحكم التشهير بالمواطن الذي قام بالتحرش بامرأة، والتلفظ عليها، ومضايقتها، وقضت المحكمة الجزائية وقتها بالمدينة المنورة بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة 5000 ريال ونشر عقوبته في وسائل الإعلام.