-A +A
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@
حظرت لائحة نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج المعدلة أخيراً على ملاك أسهم الشركات بيع أسهمهم أو تداولها في أول عامين من تأسيس شركة أرباب الطوائف، فيما يجوز للمساهمين بعد مضي سنتين من تأسيس الشركة تداول الأسهم المملوكة لهم، على أن يكون تداولها بين المساهمين في ذات الشركة.

واشترطت اللائحة على شركات أرباب الطوائف ضرورة تحديث سجلات وشهادات ملكية الأسهم عند تداولها بين المساهمين، ومنعت المساهمين من تداولها بأقل من قيمتها السوقية. واعتبرت أي بيع للأسهم قبل طرحها لغير المساهمين، أو بيعها لغير المواطنين أو رهنها في حكم «الباطل». ونوهت أن على شركة من شركات أرباب الطوائف أن تعالج أسهم المستفيدين بغض النظر عن فترة حظر التداول وفقاً لخيارين، وذلك بشراء الشركة للأسهم وفقاً لقيمتها السوقية وسداد القيمة للمستفيد، وأن تحول تلك الأسهم كأسهم خزينة وتبيعها لأقارب المستفيد من المواطنين، ويكون الحق في شراء الأسهم لأقارب المستفيد المتوفى من المساهمين من الدرجة الأولى ثم الثانية ثم لباقي المساهمين، أما في حال وفاته قبل شراء أسهمها فتورث الأسهم للورثة الشرعيين، أما في حال طرح الشركة للتداول فستعرض الأسهم على المساهمين بقيمة شرائها مضافاً عليها 20% من قيمة الشراء. ومنعت اللائحة الشركات من التنسيق بينها لاحتكار السوق، أو رفع قيمة الخدمة على الحجاج، وصنفتها من المخالفات الجسيمة.