-A +A
«عكاظ» (إسطنبول)

في ظل المساعي السورية للتفاهم على دستور سوري جديد يطوي مرحلة الخلاف السياسي، كشف قاض في مجلس الدولة السوري تفاصيل المواد التي أقرت المحكمة الدستورية اعتراضات الرئيس السوري على دستوريتها.

وكشف يحيى العلي في تصريح لـ«روسيا اليوم» أن اعتراض بشار الأسد شمل 3 مواد في قانون مجلس الدولة السوري، منها ما يتعلق بتشكيل المحاكم المسلكية.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية من الاعتراضات، فتحوي نصا يقول «مهلة إقامة الدعوى أمام المحكمة في ما يتعلق بطلبات الإلغاء المتعلقة بالموظفين العموميين أو من في حكمهم، هي ستين يوما».

ووجدت المحكمة أن المادة فيها ما يخالف «تساوي حق التقاضي للجميع، على اعتبار أنه يجب أن يكون ذلك متاحا للجميع، وليس للعاملين فقط».

أما الاعتراض الثالث، فكان على موضوع القرارات المتعلقة بالسيادة، حيث لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالقرارات السيادية، ومن الناحية القانونية، يمكن القول «عدم اختصاص مجلس الدولة» للنظر فيها، لأن القرارات السيادية المتعلقة بإعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ، لا تقبل الطعن أصلا أمام المحاكم، وليست من اختصاص مجلس الدولة.

وأشار العلي إلى أن اعتراضات الأسد على بعض المواد الدستورية، تدخل حيز النظر مع وجود خمسة من البرلمانيين، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية واردة في أي وقت متى حظيت بالشكل القانوني.