-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
علمت «عكاظ»، أن عضو لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، قدم مقترحاً لتعديل بعض مواد نظام التحكيم، وأحيل المقترح إلى لجنة الشؤون الإسلامية، وتناول التعديل المادة السادسة المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومواكبة التطورات التشريعية. والمادة الرابعة عشرة بهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في اختيار المحكمين. كما استهدف المقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين لتعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في الاتفاق على شكل الحكم، أما التعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين فهدفه ذكر العناصر اللازمة في الحكم التي ليس من بينها أتعاب المحكمين، التي تكون بطبيعة الحال محددة في العقود المخصصة لها أو قرار المحكمة المختصة، وذلك حفاظاً على الخصوصية، كما جرى تعريف مصطلح النظام العام على أنه (مجموعة القواعد والمصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية المستندة إلى نصوص الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية) وإحلاله بدلاً من عبارة (قواعد الشريعة الإسلامية) نظراً لتفاوت التفسيرات الفقهية واختلافها حول القواعد باختلاف المذاهب والمدارس الإسلامية وما يترتب على ذلك من قيود على مبدأ استقلالية الأطراف. وتتبنى التعديلات المقترحة مصطلح (النظام العام)، وهو المصطلح الذي تستخدمه اتفاقية نيويورك للتحكيم عام 1958، التي انضمت لها المملكة وتتبنى المصطلح جميع الدول المجاورة، والذي جرى تعريفه على نحو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، كما أن التعريف يضمن احترامه لجميع القواعد الآمرة التي تضمنها النظام الأساسي للحكم والأنظمة المقرة بالمملكة، التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وأضافت المصادر وجود تفاوت بين الجهات القضائية في تطبيق قواعد الشريعة بشأن بعض المعاملات بناء على اختلاف التفسيرات والآراء الفقهية حولها، فبينما نجد أن بعض المعاملات المستحدثة التي أصبحت ضرورة اقتصادية وتجارية لا يمكن الاستغناء عنها للتنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل المنتجة وجذب الاستثمارات، يعتبرها القضاء العام والقضاء الإداري وقضاء التنفيذ في المملكة ربوية، نجد في المقابل، أن القضاء المصرفي والقضاء التأميني والقضاء المالي (اللجان القضائية) التي تستند في تطبيقها إلى الأنظمة المقرة في المملكة لا تعتبر تلك المعاملات ربوية. والمقترح يسهم في الحد من هذا التفاوت لاسيما بشأن المعاملات التجارية والمالية ويحقق الوضوح ويزيل اللبس والغموض لدى كثير من المستثمرين والمهتمين بالتحكيم وفي الوقت نفسه فإن القواعد والأحكام التي تتضمنها الأنظمة المقرة في المملكة تستوعب حاجات العصر ومستجداته وتحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. ويأتي المقترح ليعزز الاستمرار في تبني وتطبيق القضاء المقنن الذي يعتمد على منظومة من التشريعات المستمدة من قواعد الشريعة والتقليل من القضاء غير المقنن الذي يعتمد في العديد من المعاملات على آراء الفقهاء وتفسيراتهم لقواعد الشريعة في ظل غياب أنظمة موضوعية مقرة تحكم المعاملات وما يترتب على ذلك من تفاوت في الأحكام وغياب للشفافية.


مواكبة الرؤية والمستجدات

طبقاً للمصادر، يستهدف المقترح إدخال بعض الإضافات والتعديلات على نظام التحكيم الحالي الصادر عام 1433هـ، لزيادة فاعليته، وتطويره على نحو يتواكب مع رؤية 2030، والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات والتطورات التي حدثت في مجال التحكيم، فضلاً عن أهمية تعزيز انسجامه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وصولاً لجعله من ضمن الخيارات الأولى للمستثمرين في تسوية نزاعاتهم، وذلك من خلال إدخال بعض التعديلات التي تستهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم، ومن ثم زيادة جاذبية التحكيم واستخدامه وسيلةً لحل النزاعات، وخصوصاً التجارية منها، سعياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على استمرارها بشكل دائم.

وذكرت المصادر مسوغات تقديم المقترح، أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات في الوقت الراهن سواءً على المستوى المحلى، أو الإقليمي، أو على المستوى الدولي؛ وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة سواءً من جهة السرعة في الفصل في المنازعات، والتكلفة المعقولة، وتوفر التخصص المطلوب في المحكِّمين.

إضافة إلى أنه يسمح لأطراف النزاع باختيار أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم، فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع؛ كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها، اذ إن التحكيم يوفِّر لهذه الشركات ضمانات قد لا يمكنها الحصول عليها إذا ما انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية، وما تفرضه من وجوب كون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة، يجعل من التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات. وورد ضمن مسوغات المقترح، أن هناك عدداً من العناصر الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها أي تشريع تحكيمي من أجل ضمان تحقق الكفاءة والفعالية التي تمكِّن من تحقيق أهدافه في هذا المجال، وأهم تلك العناصر هي مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم.