سعيد القرني
سعيد القرني




أحمد الراشد
أحمد الراشد
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ»، أن المحكمة الجزائية في جدة، أدانت 18 متهماً، بينهم 17 مواطناً ومواطنة، إضافة إلى مقيم من الجنسية السورية، تعاطوا وحازوا 8 أصناف من المخدرات بعد أن اتخذوا من أحد الشاليهات مقراً لتجمعهم.

وتضمن حكم الإدانة تعاطي وحيازة المدانين الكوكايين والشبو والحشيش والاجتماع على مفسدة، وشملت الأحكام السجن والمنع من السفر. ونقلت المصادر أن من بين المحكومين رجال وسيدات أعمال وتجاراً ومديرة تسويق وطالبات بكليات التمريض والصيدلة، وجاءت الأحكام عقب سلسلة من الترافع ما بين الحضوري وعن بُعد، وصادقت محكمة الاستئناف على الأحكام بعد أن قدم المدانون مذكرات اعتراض على الأحكام، وبلغ مجموع أحكام السجن 80 عاماً، إضافة إلى عقوبة تبعية بمنعهم من السفر لمدد متفاوتة.


وبحسب مصادر «عكاظ»، صدر الحكم في 190 صفحة، واستغرقت المحاكمة في الدائرة الابتدائية نحو 125 يوماً، ما يعد إنجازاً كبيراً وسريعاً للمحكمة في ظل تشعب وتعقد القضية ووجود 18 متهماً تمت إدانتهم خلاف من تم استجوابه والتحقيق معه، فضلاً عن فحص العديد من الوثائق والمستندات والتقارير المخبرية والاطلاع على عشرات المذكرات.

وقال المحامي سعيد محمد القرني: إن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي؛ وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيراً، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، ومن يتلقاها ليوزعها على المروجين، وفيما يتعلق بالمروج فإن النظام يفرّق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة. ففي الحالة الأولى تراوح عقوبة المروج من سنتين إلى 15 سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل تعزيراً، أما المتعاطي أو المستخدم أو الحائز فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج.

عقوبات أصلية وأخرى تكميلية

أوضح المحامي أحمد الراشد، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو نظام جزائي مقنن لكافة الجرائم التي تتعلق بالمخدرات، وهو أحد الأنظمة الجزائية، وقسّم نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العقوبات المقررة لجرائم المخدرات لقسمين: عقوبات أصليّة نصّت عليها المواد من (37) إلى (51) من النظام، ما بين القتل تعزيراً للمهرب والسجن والغرامة للمروجين، وفي حال التعاطي والحيازة والإهداء وغير ذلك، ومن ضمن هذه العقوبات إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية. والقسم الثاني هي عقوبات تكميلية نصّت عليها المواد من (52) إلى (57) من النظام، وهي المصادرة، الإتلاف، الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، إلغاء تراخيص المنشآت، إغلاق المحل، الحرمان من ممارسة المهنة، إضافة إلى عقوبة المنع من السفر.