-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
بلغ عدد طلبات الإفلاس التي تلقتها لجنة الإفلاس منذ مطلع الشهر الجاري 15 طلباً موزعة بين إجراء التصفية الإدارية، والتصفية، وإعادة التنظيم المالي. ويهدف نظام الإفلاس إلى تنظيم الإجراءات؛ وهي التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

ويشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرفقاً بالمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة، وألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.


ويجب أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبيّنه اللائحة ولا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.

ويهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

ومن إجراءات التصفية الإدارية أن تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال 5 أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وتبلّغ لجنة الإفلاس خلال 5 أيام من تاريخ افتتاح الإجراء الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ التبليغ، وتودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس.

الإجراء الثالث الذي تلقته لجنة الإفلاس هو طلبات افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويتم عبر المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

وإذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك وفق حالات حددها النظام. ويترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 180 يوماً. وتنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة سابقاً، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.