-A +A
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@
اعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، قواعد وآلية عمل لجان عمل النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة بعد صدور موافقة على تعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين. ونص التعديل على أنه يحق لمن صرف النظر عن طلبه التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان التنظيم، خلال المدة المحددة، ولا يجوز للجان النظر الرجوع عن التوصية بعد صدورها وتوقيعها من الأعضاء، ولهم تصحيحها وفقاً لإجراءات تصحيح المحاضر المنصوص عليها في القواعد وهي إذا كان مقدم الطلب شريكًا في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، أو استعمال صك الاستحكام أو تعديله دون وكالة من بقية الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالإرث مع غيره، وعند ورود ما يقتضي تصحیح محضر التوصية يكون التصحيح بحسب الأحوال الآتية: إذا كان التصحيح على ما ورد في ذات التوصية يجب إصدار محضر تصحيحي يوقع من جميع أعضاء لجنة النظر، وإذا كان التصحيح على أمر شكلي لا يؤثر على نتيجة التوصية يجب إصدار محظر تصحيحي يوقعه رئيس لجنة النظر.

ومن شروط قبول الطلب أن يقدم الطلب قبل 5/5/1444هـ، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات وألا يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر الصادر في 9/11/1387هـ.


وتتولى اللجان النظر في طلبات التملك وتشمل التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة والتي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، کاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين وطلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، أو إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الصادر في 25/3/1441هـ إن كانت هذه الصكوك مكتسبة الصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال الإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار وطلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل 1/9/1428هـ.

ولا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار على أن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك وتقدم طلبات تملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها على منصة «إحكام».

تعرّف على الوثائق الرسمية للتملك؟

تضمنت القواعد الوثائق والمستندات في طلبات التملك وهي وثائق رسمية، وتشمل الأنواع الآتية: الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات التملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة وأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي والقرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق رخص الزكاة وجمعها والوثائق العادية وتشمل الأنواع الآتية: الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أوالتنازل، ووثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية وصكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة.

كيف يحتج مقدم الطلب على الصك الملغى ؟

في حال ورود وثيقة غير ما ذكر تتولى اللجان توصیفها وتحديد نوعها ومدى قبولها. وبينت المواد أن مقدم الطلب يعامل بالنظر إلى الوثائق والمستندات المتعلقة بطلب تملك العقار الجديد بحسب الأحوال الآتية: من لم يسبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة تكون وثائقه الرسمية دالة على وضع اليد على العقار في كل الأحوال، وأما الوثائق العادية فإن دلالتها على وضع اليد تختلف باختلاف أنواعها. ومن سبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر له صك مكتسب للصفة النهائية فيرفق رقم المعاملة واسم المحكمة التي سبق له التقديم عليها، وله إرفاق أوراق المعاملة كاملة مع أي وثائق أخرى دالة على التملك، أو وضع اليد. ومن صدر له صك تملك ثم ألغي أو نقض فيشترط للاحتجاج به على التملك أو وضع اليد ألا ينص فيه على رفع اليد، وعدم صدور حكم لاحق برفع اليد استنادًا إلى قرار النقض أو الإلغاء. ومن صدر بشأن طلب تملكه للعقار حكم نهائي بصرف النظر أو برد الدعوى فلا يخلو من حالتين: إذا كان الحكم بسبب أمر شكلي أو إجرائي فيجوز احتجاجه بالحكم على التملك ووضع اليد، وإذا كان بسبب أمر موضوعي بأي حال من الأحوال فلا يجوز احتجاجه بالحكم ويحق للجان طلب أصول الوثائق من حائزيها أو التحقق من صحة صدورها وسریانها عند الاقتضاء، سواء بطلبها مباشرة إذا كانت في حيازة مقدم الطلب، أو التحقق من صحة صدورها وسريانها من جهة إصدارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.