حيوانات أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ضمن المجموعة الثالثة من الحيوانات الفطرية في بيئاتها الطبيعية بموقع الحجِر. (واس)
حيوانات أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ضمن المجموعة الثالثة من الحيوانات الفطرية في بيئاتها الطبيعية بموقع الحجِر. (واس)
-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 10 أماكن يُحظر فيها صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، وهي داخل الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثياً، وداخل حدود المناطق المعلنة مناطق محمية.

وبين أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، تضم الأماكن المحظور الصيد بها داخل حدود المناطق الرطبة وعلى الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة كيلومترين، وداخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي، ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود، وحرم الشاطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلومتراً. وأوضح المركز أنه يُحظر استخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة، مثل بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة وما في حكمها. وشددت على حظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها، ما عدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز، إضافةً إلى حظر استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، مثل الصيد بواسطة البوم، والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات، وما في حكمها.


وبينت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الأسلحة والوسائل المحظورة في الصيد، وهي: استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم، والغاز، والدخان، والآلات الكهربائية، ووسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة، والمطاردة بالمركبات، كما يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية، التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد، أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.