المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أعادت محكمة سعودية إلى الذاكرة ملف مساهمات سوا الذي اشتهر قبل نحو 16 سنة عندما أسدلت محكمة الاستئناف في منطقة مكة الستارعلى دعوى ضد 63 رئيس مجموعة ووسيطاً في جدة ومكة والطائف والدمام وأبها ورابغ، وأصدرت حكماً نهائياً في 540 صفحة يتعلق بإعادة مستحقات 7 آلاف مساهم من الرجال والنساء من ضحايا مساهمات (سوا)، بلغ خلالها حجم الأموال المتداولة نحو 700 مليون ريال. وقررت المحكمة أن تضيف بالصك واسم سجل كل رئيس مجموعة، وهويّته، وعدد المساهمين عن طريقه، ومجموع المبالغ التي استلمها، وأمرت بتفصيل ذلك في 360 صفحة ملحقة بصك الحكم، واكتسب الحكم القطعية في مرحلته الثانية قبل أسابيع. وطبقاً لصك الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ» واجه 63 متهماً من نشطاء مساهمات سوا تهم جمع مساهمات، قيمة السهم عشرة آلاف ريال من المواطنين والمقيمين للمتاجرة بها في بطاقات سوا تلتها المضاربة في البورصة.

وقالت النيابة في دعواها أمام المحكمة إن الوسطاء كانوا يبرزون للمساهمين صور عقود وهمية، ونشط عدد كبير من رؤساء المجموعات في جمع رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح الوهمية ومعهم مساعدون يقومون بجمع الأموال مقابل عمولات. وطبقاً لصك الحكم جرى في ربيع الثاني للعام الحالي استدعاء 62 رئيس مجموعة أمام المحكمة وقالوا إن لديهم أسماء المساهمين ويتعذر الحصول على هواتفهم.


وكشفت تحقيقات النيابة أنه طيلة فترة المساهمة لم يكن للوسطاء أي نشاط حقيقي ويتم توزيع الأرباح من رؤوس الأموال وأثبت التقرير المالي وجود تحويلات مالية بينهم بسبب جمع مساهمات بمئات الملايين وعدم وجود ترخيص وسجلات تثبت حقوق المساهمين، وأقر أحد الوسطاء المتورطين بجمع ما يزيد على مبلغ 500 مليون ريال ولم يستطع إثبات صحة المبلغ بتقرير محاسبي واستخدم رؤساء المجموعات شركات تخصهم لضخ الأموال واستقبالها للإيقاع بضحاياهم.

16 تهمة و90 دليلاً وقرينة

وجّهت النيابة للمتهمين نحو 16 تهمة أبرزها النصب والاحتيال عن طريق جمع المساهمات بدون ترخيص وإيهام المساهمين أنها تحقق أرباحاً عالية واتخاذ مظاهر مخادعة لتحقيق مآربهم، والزعم بالعمل في التجارة العالمية واستئجاره مكاتب وشراء سيارات فخمة واستغلال مظاهر أهل الصلاح، كما استغل أحدهم مهنته كإمام مسجد وآخر مستشار شرعي. ووجهت النيابة ضدهم تهم غسل الأموال وممارسة التجارة لمن ثبت أنه موظف حكومي من خلال تأسيس شركات بأسماء أفراد أسرهم واستخدام السجل التجاري في غير ما خُصص له، وعدم مسك دفاتر تجارية تكفل حقوق المساهمين، كما وجهت لهم تهم السعي في الرشوة، وتضليل التحقيق وإخفاء المعلومات وانتحال أحدهم صفة محام. واستندت النيابة في دعواها إلى 90 دليلاً وقرينة.

المتهمون: ما حدث قضاء وقدر !

طبقاً للوقائع جرى الحجز على ممتلكات عينية لرؤساء المجموعات؛ منها 37 قطعة أرض ومنزلاً وسيارات أرصدة بنكية أعلاها 3 ملايين ريال وأقلها 12 ريالاً وستون هللة والحجز على محافظ أسهم بمبلغ 45 مليون ريال وخلصت النيابة إلى أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ومتاجرة بالقيم من أمانة وحسن الظن ومعاملة وصدق ووفاء وبالأنظمة واللوائح. وأجاب المتهمون بمذكرات أنكروا فيها التهم وقال بعضهم إن ما حدث قضاء وقدر وإنهم ضحية التغرير كونهم وسطاء مع مستثمرين آخرين بعقود خاصة وحسابات بنكية وضحايا في تشغيل الأموال لتحقيق الربح كغيرهم وهي أهداف مشروعة، كما أنكر عدد منهم تهم غسل الأموال أو التزوير أو الرشوة وقالوا لم يكن لديهم القصد الجنائي. وأقر بعضهم أن في ذمته أموالاً لآخرين ومتفق معهم على سدادها. وأفاد أحد المتهمين، وهو رئيس مجموعة، بأن الأموال المستثمرة موجودة وأحضرها من بنك خارجي وتمت مقاصة المبلغ في مصرف محلي ثم تم تجميد المبلغ عن طريق الجهة المختصة حتى الانتهاء من القضية ومجموع مبلغ رؤساء قدره 530 مليون ريال والمبلغ الذي تمت مقاصته قبل 9 سنوات من حساب خارجي قدره 770 مليون ريال، وقررت المحكمة مخاطبة الجهات المعنية للاستفسار عن المبالغ والتحفظ عليها حتى يتم تسليم الحقوق لأصحابها.

المحكمة: لا نأمر بحبسه مجدداً

تلقت المحكمة خطاباً يفيد بأن مدة سجن أحد الوسطاء انتهت حسب إفادة إدارة السجن ولا يوجد عليه أي أمر حبس في قضية أخرى، وأن المتهم موقوف لدى جهات الضبط دون مسوغ يجيز ذلك، وتأمل التوجيه بشكل صريح حيال الإفراج عنه أو إعادة توقيفه لترد المحكمة إذا انتهى سجنه بالحق العام، ولا يوجد عليه أمر حبس في قضية أخرى؛ فإنا لا نأمر بحبسه مجدداً.

وأخيراً صدر قبل أيام عن المحكمة ما نصه (لا زالت الدائرة القضائية على ما حكم به سابقاً عام 1434 هـ وما تبعه من صرف النظر عن بقية المتهمين وتصحيح تفسير الحكم. وجرى رفع القضية إلى محكمة الاستئناف مجدداً لتؤيد جميع ما ورد).