اللائحة سمحت بتداول المبيد حال حظره لفترة لا تتعدى ١٨ شهرا.
اللائحة سمحت بتداول المبيد حال حظره لفترة لا تتعدى ١٨ شهرا.
-A +A
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
شددت اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الخليجي، الذي اعتمدتها وزارة البيئة أخيراً على إنشاء لجنة مسؤولة عن تسجيل المبيدات (حشري، فطري، بكتيري، قوارض، أعشاب ومبيد عناكب) على أن يتم التعامل مع المعلومات المقدمة في طالب التسجيل على أنها ملك له ويتم الحفاظ عليها في ملف سري لدى الجهة المختصة. ويراعى عند تسجيل المبيدات القواعد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. واشترطت اللائحة على الشركات الراغبة في تسجيل المبيد التقدم بطلب إلى السلطة المختصة شاملا معلومات وافية عن الخواص الطبيعية والكيميائية للمركب وشهادة تفيد بأن المبيد مسجل ويستخدم في بلد المنشأ.

واشترطت اللائحة على الجهة الطالبة الترخيص في مجال التداول والاتجار في المبيدات أن يكون البائع مؤهلاً وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالي في العلوم الزراعية أو ما يعدلها وأن يرفق نسخ من المؤهل مع طلب الترخيص.


ولا يجوز الاتجار في المبيدات الزراعية إلا في محل أو مخزن معد لهذا الغرض مستوف لاشتراطات الترخيص طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بالمحال التجارية في المملكة.. وتلزم السلطة المختصة تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات بحضور دورات تدريبية قصيرة حول التعامل مع المبيدات على أن يكون المخزن أو المتجر مؤمنا ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك، وتثبت علامة تحذير تدل على أن هذا المكان يحتوي على مواد خطرة وسامة، ويجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسرب المبيدات مع توفر الملابس والأقنعة الواقية للعاملين بالمخزن و المتجر.

وطبقا لللائحة التنفيذية لا يسمح بالإعلان عن المبيدات في وسائل الإعلام إلا بالتنسيق مع السلطة المختصة. وأشارت إلى إنه في حالة أن المبيد المطلوب تسجيله غير مسجل في بلده الأصلي وينتج فقط مادته الفعالة أو المستحضر لغرض التصدير ويتم استيراده مباشرة من نفس المصنع، يجب تقديم الوثائق الرسمية التي تفيد بتسجيل المبيد في بلدين على الأقل من بلدان الاتحاد الأوروبي أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا مع تقديم دراسات تفصيلية للمادة الفعالة حول السمية الحادة، التغذية تحت المزمنة، التسمم المزمن والسرطنة، التسمم العصبي المتأخر، التشوه الخلقي والتناسلي، ومصير المركب في النباتات ومكونات البيئة. ويتم إعلام طالب التسجيل بالرفض مع بيان الأسباب الرفض.

واستعرضت اللائحة بعض الأسباب الموجبة للرفض منها تميز (المتبقيات) بصفة الثابت أو أنها سامة أثناء عملية التكسر أو غير مؤثر أو أنه سام للنبات ويشكل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة أو وجود منتجات أخرى متاحة بالسوق ولها نفس الكفاءة وأقل خطورة.

وأشارت اللائحة إلى أنه يسمح بتداول المبيد حال حظره لفترة لا تتعدى (١٨) شهرا. وحثت الشركات والمؤسسات والمصانع على سحب المبيد وإعادة تصديره أو التنسيق مع السلطة المختصة بشأن التخلص منه على نفقة الشركات أو المؤسسات أو المصانع وتتحدد صلاحية المبيد بسنتين من تاريخ إنتاجه ويمكن تمديد الصلاحية لمدة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء.

وأكدت اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز تداول أي نوع من أنواع المبيدات المحلية الصنع سواء كان مصنعا أو مجهزا أو معادا تعبئته إلا بعد تحليل عينات منه بمعرفة المختبرات المتخصصة بالمملكة، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية، ولا يجوز للمرخص له بالتصنيع أو التجهيز في اتجار المبيدات أن يزاول نشاطه بالنسبة للمبيدات فائقة الخطورة والمسجلة بالمملكة إلا بعد الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة وأن يكون المدير الفني المسؤول عن المصنع أو المتجر بمؤهل زراعي عال، على أن توفر وحدة بالمصنع قادرة على التخلص من المبيدات أو تدويرها أو التعاقد مع جهة متخصصة مع توفر إمكانات الإسعافات الأولية وحجرات خاصة لاستحمام العمال وتغيير ملابسهم وإجراء فحص طبي دوري للعمال بالمصنع.

وشددت اللائحة على مواصفات عبوة المبيد وملصقها منها أن تعبأ في عبوات متينة محكمة الغلق من مادة غير زجاجية غير منفذة للضوء ولا أشعة الشمس وتتحمل ظروف النقل والتخزين، ولا تسمح بالتسرب أو الرشح لمحتوياتها طبقاً للمواصفات القياسية، ويجب أن تكون العبوة مصنعة من مادة لا تتفاعل مع محتوياتها تفاعلاً يغير من طبيعتها أو خواصها.

وعن الحالات التي يصادر فيها المبيد، أشارت اللائحة إلى أن المصادرة تتم بغرض إعادة تصدير المبيد أو التخلص منه على نفقة المستورد أو البائع في الحالات إذا أدخل إلى المملكة وتم توزيعه دون إذن إفراج، أوإذا عثر في أي مكان من المملكة على مبيد بملصق لا يطابق المتطلبات والمبيدات غير المسجلة والتي تضبط بالسوق أو بنقاط الدخول أو تلك التي تضبط بصحبة المسافرين مهما كانت الكمية، ويجوز منح إفراج مؤقت لشحنة المبيدات المستوردة، على أن يتم تخزينها على نفقة وتحت إشراف السلطة المختصة، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد حصولها على إفراج نهائي.