-A +A
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)

نص نظام العمل التطوعي، على أن المتطوع يُمنح في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي، تعويضا وفقا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.

كما يصرف لمن يصاب بسبب عمله التطوعي بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله، تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.

وبحسب هيئة حقوق الإنسان، فإن المتطوع يلتزم -وفقا لنظام العمل التطوعي- بما يأتي: التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره، إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه، اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة من عمله التطوعي، المحافظة على العُهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المستفيدة، مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة، عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه، عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه.

يشار إلى أن نظام العمل التطوعي يهدف إلى: تنظيم العمل التطوعي وتطويره، نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

ويُعرّف العمل التطوعي بأنه: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته، فيما يُعرّف المتطوع بأنه: كل من يقدم عملا تطوعيا دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي، وتُعرّف الجهة المستفيدة بأنها: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية، في حين يُعرّف الفريق التطوعي بأنه: مجموعة من الأفراد يمارسون عملا تطوعيا تحت قيادة موحدة لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة، وبناء على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة.