-A +A
عدنان الشبراوي (جدة)

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة نقضت حكم المحكمة الجزائية في جدة بتغريم مقيم عربي تحرش بزميلته في العمل بمبلغ 4 آلاف ريال. وطلبت المحكمة تشديد العقوبة على المدان لتشمل السجن والغرامة حفاظا على أمن وسلامة المجتمع. وعزت الاستئناف نقضها للقرار بسبب ضعفه، وأهمية حماية بيئة العمل بعقوبات رادعة، وقطع الطريق على المتبعين لنزوات أنفسهم.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، «الحكم بتغريم المتحرش 4 آلاف ريال عقوبة قليلة جداً، وضعف العقوبة من أسباب كثرتها، وأن هذا يعد حقًا عاماً لا يجب التهاون مع من ثبتت إدانتهم فيه» وأشارت الاستئناف إلى أنها ترفض أسباب الحكم التي أشارت إليها الدائرة الجزائية من أن المدعى عليه من حفظة كتاب الله، وأنه لو عوقب على هذه الزلة قد تؤثر عليه لمخالطته المجرمين، إذ شددت على وجوب تغليظ العقوبة من أجل مصلحة المجتمع وأن هذه الاعتبارات لامحل لها بسبب شناعة فعلته. كما أكدت على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن في ذلك مصلحة راجحة للمجتمع عامة، حيث لا تفرقة بين الرجال والنساء في حق العمل، وأن ما ارتكبه المدعى عليه فيه إفساد كبير لمن دعت حاجتهن من النساء الخروج للعمل. وطالبت محكمة الاستئناف من الدائرة مصدرة الحكم، أخذ المدعى عليه بالشدة سجناً وغرامة، وإعادة النظر في الحكم على ضوء ما ذكر من أسباب.

يشار إلى أن المحكمة الجزائية في جدة قد قضت بمعاقبة موظف من جنسية عربية بالغرامة 4 آلاف ريال بتهمة التحرش بموظفة تعمل معه ومحاولة تقبيلها،(في القضية المعروفة بـ«هاتي بوسة») مبررة العقوبة كونه من حفظة القرآن. وهو الأمر الذي نقضته محكمة الاستئناف.

وكان المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق أوضح في وقت سابق أن القضية منظورة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية (بشكل عام) حازمة في قضايا التحرش والمؤسسة العدلية لا تقبل بأي حال من الأحوال العقوبات التي تخرج عن نطاق الحزم والزجر في ما يتعلق بمثل هذه الجرائم، وكل قضية لها حيثياتها ومسبباتها.

كما أكد أن قضاء المملكة يطبق كافة المعايير والأساليب للتأكد من تحقيق الأحكام القضائية للعدالة، ومن أهمها تعدد درجات التقاضي وتحقيق كافة الضمانات القضائية من خلال إتاحة الاعتراض على الأحكام بالطرق العادية وغير العادية والتي تكفل تصحيح أي انحراف أو قصور في الأحكام الابتدائية تطبيقاً لمنهجية القضاء المؤسسي والتي تلغي رأي الفرد أمام رأي المنظومة المؤسسية.