تتيح أحكام تعديل أسعار العقود الحكومية للمقاولين والشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الجهات الحكومية طلب تعديل قيمة العقود، عند ارتفاع بعض التكاليف بعد تقديم العرض، متى استوفت هذه الجهات الشروط النظامية وأثبتت الزيادة فعلياً، فيما تعمل الآلية في الاتجاه المعاكس أيضاً عبر خفض مستحقات المتعاقد إذا انخفضت الأسعار أو الرسوم.

وتشمل الحالات التي تسمح بإعادة التسعير تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، إضافة إلى التغير في أسعار المواد أو الخدمات أو البنود المرتبطة بالعقد، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بعد تاريخ تقديم العرض. ويُستثنى من ذلك عقود هامش الربح المحدد.

وحددت الأحكام، عتبة رئيسية لتعديل الأسعار المرتبطة بالمواد والخدمات، إذ يشترط أن يترتب على التغير ارتفاع في التكلفة الإجمالية للعقد بنسبة تتجاوز 3%. أما الزيادات الناتجة عن تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، فيتم التعويض عنها بمقدار التغير نفسه دون التقيد بالنسبة، بشرط أن يثبت المتعاقد أنه تحمل تلك الزيادة فعلياً.

وفي المقابل، إذا انخفضت الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود، يُخصم مقدار الفرق من مستحقات المتعاقد، ما لم يثبت أنه سبق أن دفعها وفق الفئات الأعلى قبل التخفيض، بما يجعل آلية التعديل أداة لحماية الطرفين، وليس مساراً لتعويض المتعاقد فقط.

واشترطت الأحكام ألا تكون الزيادة نتيجة تأخر المتعاقد في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير وقع لأسباب خارجة عن إرادته، وألا يكون قرار تعديل الرسوم أو الضرائب أو التغير في الأسعار قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد.

ولضبط إعادة التسعير، وضعت الأحكام ترتيباً للمراجع التي تستند إليها الجهة الحكومية، يبدأ بالأسعار المرجعية الرسمية في السعودية، ثم متوسط السعر السنوي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ثم التكاليف التقديرية للشراء الموحد، فأسعار السوق، ثم أسعار العقود الحكومية المماثلة، وأخيراً المنصات الدولية المتخصصة.

ويُحسب التعديل على أساس الفرق بين سعر البند وقت التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ، مع إلزام الجهة الحكومية بتوثيق أسباب الانتقال من مرجع سعري إلى آخر عند تعذر الاعتماد على المصدر الأعلى ترتيباً.

كما حددت الأحكام مساراً زمنياً للمطالبة؛ إذ يتعين على المتعاقد تقديم طلبه مدعوماً بالمستندات قبل الاستلام النهائي، ويمنح الاستشاري 15 يوم عمل لدراسته، ثم تُدرس المطالبة لدى الجهة الحكومية واللجنة المختصة خلال 30 يوم عمل، قبل رفعها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 86 لإصدار القرار خلال 45 يوماً من اكتمال الطلب.