النيابة العامة
النيابة العامة
-A +A
«عكاظ» (جدة)

حذرت النيابة العامة من أن أيّ شخص حُدد من قبل المرتشي أوالراشي لتسلّم الرشوة وقبل، مع علمه بالسبب، فإن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية في ضوء المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة.

وأوضحت «النيابة العامة» أن الرشوة أياً كان نوعها أو اسمها سواء كانت مادية أوغير مادية، جرم مقترف ينطوي على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها.

وأوضحت أن الشخص المعين الذي قبل أخذ الرشوة مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.