-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)
faldubais@

كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل حسمت جدلية التشكيك في المادة 18 من نظام المحاماة الخاصة بمن لهم أحقية الترافع أمام المحاكم أو ديوان المظالم، التي اعتبرها محامون أنها تتسبب في تدني مهنتهم وتتيح اقتحام الدخلاء المهنة مستغلين فجوات النظام.


ووفق المصادر فإن الوزارة أقرت شرط المؤهل العالي - الشهادة الجامعية في تخصصي الشريعة أو الأنظمة - كحد أدنى لمؤهلات الممثل النظامي للشخص المعنوي (المقصود به الشركات) الذي يحق له الترافع عن الغير.

وكانت الفقرة «ج» في المادة 18 أعطت أحقية الترافع لهؤلاء الممثلين النظاميين ضمن خمسة استثناءات يقبل ترافعهم عن الغير دون المحامين المقيدين في جدول الممارسين.

وهي الفقرة التي اعتبرها محامون تمثل خرقا لبرنامج حماية المحامين.

لكن المصادر أكدت لـ«عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أضاف فقرة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه «يجب أن يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة بعد الترخيص لهم من الإدارة» موظفو الإدارات المعنوية الخاصة «بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، على أن يتوافر فيه شرط أن يكون موظفا تابعا للشخص المعنوي وفق نظام العمل، وأن يكون الموظف حاصلا على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها خارج المملكة، ويلتزم الموظفون بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً».

وطالب محامون بإلزام الشركات بأن يكون الممثل النظامي للشخص المعنوي بذات شروط المحامي المرخص، ما يفتح - حسب قولهم - بابا في الوظائف ويساهم في إيجاد متنفس واسع لخريجي الشريعة والقانون بدل الوظائف التقليدية (التدريس، والوظائف الحكومية الإدارية)، كما سيساهم بشكل مباشر في رقي المهنة، بدلا من اقتحام المهنة من معقبين تستغلهم الشركات للالتفاف على المادة 40 من نظام المحاماة التي تمنع الاستعانة بمحامين غير سعوديين، إذ يتم استغلال المادة 41 من النظام نفسه التي تتيح تعيين محامين أجانب بموجب عقد عمل، ويتم الالتفاف على عدم جواز ترافعه أمام الجهات القضائية بمجموعة من المعقبين، ما يعد خرقا لبرنامج حماية المحامين.