-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
عدل وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد الجدعان قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري (واطلعت «عكاظ» على تلك التعديلات)، إذ تختص حسابات زكاة المكلفين «تقديرياً» للمنشآت الصغرى فقط ممن لا تمتلك قوائم مالية.

ووفقاً للتعديلات التي أقرتها الهيئة، ففي حال عدم امتلاك المنشأة (المكلف) مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فسيتم احتساب مبيعات المنشأة «تقديرياً» عبر عدة أمور، أبرزها احتساب المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية، بعد أن كان يقتصر الحساب سابقاً على عدد الموظفين وقت تقدير المبيعات لغرض احتساب الزكاة.


وسيحق للهيئة عند رغبتها تقدير مبيعات المكلف، اعتماد المعايير التي تراها تعكس حقيقة مبيعات المكلف، وإعادة حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حوسب عليه، وعدم إخضاع المكلف لهذه القواعد إذا تبين لها أن المكلف لديه قوائم مالية.

وبينت الهيئة أنه عند التعديل بشكل نهائي على بيانات مبيعات المكلف لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، فستعدل زكاته المبنية على قواعد حساب مكلفي الزكاة التقديري، سواء كان بالزيادة أو النقصان، وسيتم فرض الزكاة بناء على الرقم المميز بصرف النظر عن عدد السجلات أو الرخص المندرجة ضمن الرقم المميز.

يذكر أن الزكاة سيتم احتسابها بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي، ولا تخضع للفترة المالية القصيرة (في أول النشاط أو آخره) ما لم تكن أكثر من 354 يوماً في السنة، مع تحديد قيمة الزكاة التقديرية للمكلف بما لا يقل عن 500 ريال سنوياً.