-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
كشفت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التي أقرها وزير المالية محمد الجدعان، وجود عدد من الإضافات في اللائحة المحدثة لم تكن موجودة في اللائحة السابقة، إذ شملت التعديلات وضع حد أعلى للوعاء الزكوي ولا يسمح بتجاوزه، إذ شددت اللائحة على أن حد الوعاء الزكوي هو حقوق الملكية في قائمة المركز المالي (يضاف إليها أي بند تمت إعادة تصنيفه من الالتزامات إلى حقوق الملكية)، إضافة إلى الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، أن العقارات المدرجة في قوائم المكلف المالية ولكنها غير مسجلة باسم المكلف، ستحسم من الوعاء الزكوي في عدد من الحالات وهي: «وجود مانع حال دون نقل ملكية الأصل إلى اسم الشركة، وأن تستخدم في نشاط الشركة، وأن تكون حصة عينية في رأس المال، واعترافه في القوائم المالية بإيراداتها أو مصروفاتها». وكانت اللائحة التي صدرت سابقاً في عام 1440، لم تتضمن معالجة الأصول الثابتة غير المسجلة باسم المكلف.


ووضعت اللائحة الحالية ضوابط على قبول المستندات عند تقديمها، فعلى سبيل المثال تقدم المحامي المكلف بمستندات طلبتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نيابة عن المكلف وكان التوكيل غير سار، فلن تقبل تلك المستندات من المحامي، وفي حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة ومضللة بقصد التهرب الزكوي وطلبت الهيئة من المكلف أن يقدم مستندات تثبت صحة المصاريف التي يطالب بحسمها على أن يقدمها خلال 5 أيام عمل، فإنه سيشترط على المكلف تقديم المستندات خلال المدة التي حددتها الهيئة.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، أحقية مكلف الحسابات في تعديل الإقرار الزكوي عند وجود أخطاء تبينت له بعد تقديمه للإقرار من خلال طلب يقدمه المكلف، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب ومبرراته ثم الرد على المكلف بالموافقة أو الرفض، كما يجب في هذه الحالة على المكلف تعديل الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وإلا تعد الموافقة ملغاة، وهذه التعديلات لم ترد في اللائحة السابقة.