البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
-A +A
«عكاظ» (القاهرة)
أثيرت مخاوف في السوق المصرية أخيراً؛ جراء تعديلات تناقشها اللجنة المشتركة بمجلس النواب المصري، في الأيام القليلة القادمة، خاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يقضي بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المعمول بها في مصر.

وإزاء تلك المخاوف، أكد البنك المركزى المصري أن التعديلات تتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.


وشدد البنك المركزي على أن مشروع القانون المُشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، التي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها.

من جهته، قال نائب وزير المالية المصري السابق للسياسات الضريبية عمرو المنير، في مقابلة مع «العربية» «التعديلات على أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، هي قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولن يصبح القرار ساريا إلا بإقراره من مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية».

وأضاف «التعديلات تأتي في إطار عضوية مصر بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، الذي تشغل مصر عضويته منذ سنة 2016 وبه 160 دولة عضواً فيه، ويهدف لتبادل المعلومات ومكافحة التهرب الضريبي الدولي».

وأوضح أنه بناءً على هذا المنتدى تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعمل مراجعة لمعرفة مدى التزام الأعضاء بشروطه، ومصر لديها مراجعة خلال الشهر الحالي، وبالتالي كان لابد من إجراء هذا التعديل.

وأشار إلى أن من شروط تحقق عضوية المنتدى أن يتم التخلي عن سرية الحسابات البنكية فقط لغرض تبادل المعلومات في هذا الشأن.

وأوضح أنه يحق لمصلحة الضرائب في الدول أن تطلب معلومات، وفقاً للاتفاقية الضريبية الدولية والاتفاقيات الدولية، وإذا لم تثبت ذلك يحق للدولة الأخرى رفض طلب التخلي عن سرية الحسابات البنكية.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع ضمانات مشددة لحماية سرية حسابات عملاء البنوك، إذ كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

ونص قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.