سبق ان عمل صديقي في مجال التجارة فترة طويلة وبشكل نظامي بموجب سجل تجاري صادر من وزارة التجارة الا ان تجارته خسرت, وتكالبت عليه الديون, وصدر ضده عدد من الاحكام القضائية التي عجز عن سدادها, واقام دعوى قضائية نظرت في المحكمة العامة عند احد القضاة الذي رفض الحكم بإعساره مع ان صديقي معسر ولا يملك أي مبلغ مالي يدفع بموجبه هذه الديون الكثيرة ومازال صديقي يقبع في السجن أكثر من عامين. بعرض القضية على المحامي والمستشار القانوني رامي بن دخيل الله القليطي اجاب قائلا: بأن التاجر المفلس لا تنطبق عليه قواعد الاعسار التي نصت عليها مواد نظام المرافعات الشرعية, وانما يخضع لقواعد الافلاس التي نص عليها نظام المحكمة التجارية, وقد نصت المادة 103 من النظام بأن المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تأديتها.
ويفهم من هذه المادة بأن المفلس هو التاجر الذي انقطع عن وفاء ديونه التجارية, واما غير التاجر الذي تسوء حالته المالية فيتعذر عليه وفاء ديونه, او القيام بتنفيذ تعهداته, فلا يخضع لقواعد الافلاس بل تطبق بحقه القواعد التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية كما اشرنا وتسمى هذه الحالة بالاعسار.
وللعلم فإن النظام صنف الافلاس على ثلاثة انواع: افلاس حقيقي, وافلاس تقصيري, وافلاس احتيالي وقد عرف كل واحد منهم على مايلي:
المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه, ووجدت له دفاتر منظمة, ولم يبذر في مصرفه, ثم وقع على امواله حرق او غرق او خسارات ظاهرة, فاذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.
المفلس المقصر: هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه, ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه, واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وان وجدت له دفاتر منظمة.
المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه, بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله, او قيد بدفاتره ديونا عليه باسم احد آخر بصورة كاذبة, او حرر بها سندات, او افراغ امواله وعقاره الى غيره بطريقة نقل الملك, او اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال, او تغفيل التجار على أي صورة كانت, وسواء كان مبذرا او لم يكن مبذرا او لم توجد له دفاتر او وجدت وكانت غير منظمة.
وبما ان صديقك كان تاجرا وكان يمارس تجارته بشكل نظامي كما ذكرت, فإن عليه التقدم بدعوى قضائية يطلب فيها اثبات افلاسه افلاسا حقيقيا, وعليه تقديم كافة ما لديه من دفاتر واوراق ومستندات تثبت صحة ادعائه, والجهة المختصة في الوقت الراهن التي تقوم بالنظر في قضايا الافلاس هي الدوائر التجارية في المحكمة الادارية «ديوان المظالم سابقا» ومناط بهذه الدوائر اثبات الافلاس وتحديد نوعه واشهار المفلس واطلاق سراحه.