-A +A
نادر العنزي ( تبوك) nade5522@



أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن الطفل الذي تم تعنيفه على يد والده بصحة جيدة‪.‬

وأشارت الموارد إلى أنه تم القبض ‪ على الأب المعنف من قبل الجهات الأمنية‬، وتم تحويله‪للنيابة العامة حسب الاختصاص ‬ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعنف ابنه بطريقة وحشية، فيما نشر مركز البلاغات الأسري أنه تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجار المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

من جهته قال المحامي القانوني إبراهيم أحمد الباشة، لـ«عكاظ» إن المقطع المتداول لأب يعنف طفله، يبعث على الألم لحال الطفل والاشمئزاز من تصرف الأب، مشيراً إلى أن الطفل ليس في سن مؤهلة للتوبيخ والضرب وكذلك فإن هذه الكيفية في العقاب غير جائزة ولا سائغة مطلقاً حتى ولو أن الطفل في سن مؤهلة للعقاب.

وأضاف «إذا ما أضيف إلى أن الباعث من سلوك هذا الأب هو إرسال المقطع لأم الطفل لإخافتها وترويعها على ابنها أو لابتزازها فهذا سلوك شائن آخر، وقد نهى الشرع الحنيف في عمومياته وجزئياته عن العنف والإيذاء والضرر وأمر بالرحمة والإحسان والرفق».

وأشار الباشة إلى أن الدولة حرصت على حماية الناس من الجور والظلم والإيذاء وقد سنت لمثل هذه الحالات أنظمة للحد منها ومحاربتها ومنها نظام الحماية من الإيذاء الذي يعنى بحماية من هو تحت رعاية أحد ما أي كان نوع الرعاية من التعدي عليه وإيذائه جسدياً أو نفسياً أو غير ذلك حسبما ورد في تعريف الإيذاء في المادة الأولى من النظام؛ ومنها كذلك نظام حماية الطفل الذي يولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق من هم في سن الطفولة على وجه الخصوص ومن ذلك الحماية من الإساءة الجسدية والنفسية كما ورد في المادة الأولى منه.

وتابع «وبالرجوع للنظامين نجد أن الجهة المسؤولة ابتداء عن هذه الحالات هي الحماية الاجتماعية وفي حال كون الواقعة تشكل جريمة فإن الحماية الاجتماعية تحيلها للنيابة العامة والتي تحقق فيها وترفعها للمحكمة الجزائية وقد حددت المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء العقوبة في مثل هذه الحالات بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وزاد «إن للمحكمة أن تعاقب بعقوبات تعزيرية أخرى متى ما كان هناك أوصاف جريمة متعددة تستوجب العقاب».