-A +A
آدم فلاتة - جدة
أكد مختصان أن أهم وسيلة لحماية المتعاملين في السوق ليس الكمبيالات وإنما عقد اتفاق بين الطرفين يضع فيه كل منهما حقوقه والتزاماته، وأشارا إلى أن الأوراق التجارية هي في الأصل وسيلة للتعامل لكسب الثقة بين التجار باعتبارها أداة ائتمان ووفاء تم تحويلها إلى ضمانات في التعامل بين كافة الناس مما أخرجها عن الغرض الذي أنشئت له وأشارا إلى أن المحامين معنيون بتفعيل نظام الأوراق التجارية أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وأوضحا أن حجم مبالغ قضايا منازعات الأوراق التجارية يبلغ مئات الملايين من الريالات. المحامي والمستشار القانوني عادل محمد طاهر سقا قال إن نظام الأوراق التجارية من كمبيالة وسند وشيك صدر بموجب اتفاقية جينيف التي طبقتها المملكة بعد أن استبعدت شرط الفائدة، والأوراق التجارية وسيلة للتعامل لكسب الثقة بين التجار وذلك باعتبارها أداة ائتمان ووفاء فالمعني بالتعامل بها يكمن في ضمانات التجارة وقد تحولت إلى ضمانات في التعامل بين كافة الناس مما أخرجها عن الغرض الذي أنشئت له ولا يمكن حماية المتعاملين بهذه الأوراق التجارية من غير التجار إلا من خلال النظر في موضوع الورقة التجارية على أساس طبيعية التعامل وهي محكمة الموضوع سواء كانت المحكمة العامة إذا كانت طبيعة التعامل غير تجارية او ديوان المظالم إذا كانت طبيعة التعامل تجارية.
وفي رده على سؤال عن الإجراء القانوني المتبع مع صاحب معرض لاسترداد سلعة اشتراها شخص وقدم ضمان كمبيالات دون أن يتمكن من التسديد قال سقا: أحقية صاحب السلعة في استردادها يتوقف على شروط العقد الذي تم بينه وبين المشتري فإذا كان العقد يعطي الحق في سحب السلعة يجوز له وإذا لم يتضمن العقد أحقية البائع في سحب السلعة لا يجوز له سحبها وله الحق في هذه الحالة بمطالبة البائع بقيمة الكمبيالة.

عقد اتفاق بدلا من الكمبيالات
وعن الوسائل الأخرى لحماية المتعاملين غير الكمبيالات قال يمكن إيجاد وسائل تحمي المتعاملين غير الكمبيالة ومنها عقد اتفاق بين الطرفين يضع فيها كل طرف حقوقه والتزاماته.
وحول غياب أي دعم لنظام التأجير المنتهي بالتمليك في نظام الأوراق التجارية قال نظام التأجير المنتهي بالتمليك يحتوي على عقدين في عقد واحد ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز الجمع بين عقدين في عقد واحد لاسيما ان نظام التأجير المنتهي بالتمليك له أضراره التي لا يمكن تجاهلها أو غض النظر عنها فإذا اشترى شخص سيارة من معرض سيارات ينتهي بالتمليك وقدم ضمانات كالكمبيالات ولظروف خاصة لم يتمكن من سداد ما تبقى من قيمتها وقام صاحب المعرض بسحب السيارة منه دون تسوية تلك الضمانات ثم قام بتقديم الكمبيالات لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي تنظر للورقة كعلاقة صرفية وقد يسجن الساحب على قيمة سيارة ليست بحيازته لكون القرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الحق الخاص مشمولة بالنفاذ المعجل وبغير كفالة والتظلم في قراراتها لا يوقف تنفيذها ولقد امتلأت السجون بسبب تلك القرارات.
الفصل في المنازعات
وعن إمكانية تصدي القضاء الشرعي للفصل في هذه المنازعات قال: إن النظر في العلاقة الأصلية يخرج عن اختصاص اللجنة القانونية أي أن الخلاف بين الساحب والمستفيد بالنسبة للعلاقة الأصلية بينهما المتمثلة في علاقة المديونية وعليه فلا أرى مانعا أو عذرا أو تحفظا لا يسمح للمحكمة بالنظر في المنازعات في قيمة الأوراق التجارية المتمثلة في العلاقة الأصلية بعد صدور القرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن موضوع الورقة التجارية محل نزاع دون النظر للعلاقة الصرفية بين الساحب والمستفيد.
وفي رده على سؤال عن إمكانية تحديد اختصاصات المحاكم المتعلقة بقضايا الأوراق التجارية قال: العيب ليس في المحكمة التجارية التي ليس لها دور في توعية المتعاملين في الأوراق التجارية لكونها جهة قضائية تفصل في المنازعات التجارية بعد حدوثها إلا أن العيب يكمن في سلوك الأفراد الذي حول التعامل بهذه الأوراق إلى أداء ضمان وليس أداء ائتمان ووفاء واصبح عرفا يتعامل به كافة الناس، أما عن الحل لدى محكمة الموضوع فلا بد أن يأتي من خلال قبولها النظر في خلافات الأوراق التجارية على أساس العلاقة الأصلية وليس على أساس اعتبارها ورقة تجارية.
وعن دور مكتب الفصل في المنازعات التي تنظر للورقة كعلامة صرفية قال: الأصل أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية غير مختص بنظر تلك الدعاوى لكونها تخضع لولاية المحاكم التجارية التي اعتبرها نظام المحكمة التجارية من الأعمال التجارية المنفردة والمناط بها ديوان المظالم حاليا لحين تشكيل المحكمة التجارية ويمكن تحديد اختصاص محكمة الموضوع بالورقة التجارية ناشئة عن عمل تجاري اصلي أو تبعي تكون من اختصاص ديوان المظالم أما إذا كانت ناشئة عن عمل مدني فتختص به المحاكم العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في جميع القضايا الحقوقية.
وفي ما يتعلق بجهة الاختصاص التي يلجأ إليها العميل في حالة اختلاس مبلغ مالي من حساب عميل من قبل أحد موظفي البنك قال: في هذه الحالة يختلف الأمر إذا كان الاختلاس من قبل موظف البنك أو البنك نفسه فإذا كان الاختلاس من قبل الموظف فإن العميل لا يلجأ إلى أي جهة قضائية لأن البنك يتحمل المسؤولية وذلك لمسؤولية التابع عن المتبوع أما إذا كان الخلاف من قبل البنك فإن الاختصاص يرجع للجان تسوية المنازعات المصرفية التي تختص بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين العميل والبنوك والتي سوف تسند في ما بعد إلى ديوان المظالم.
الأوراق
وأضاف سقا ان أنواع القضايا الخاصة بالأوراق التجارية ثلاث: الكمبيالة، السند لأمر، الشيك. واسباب تزايد هذه القضايا هي لجوء التجار لإلزام المشترين بتحرير أي من هذه الأوراق وذلك لسرعة الفصل فيها خاصة ان القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واجب النفاذ ومشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة.
من جهته تحدث المحامي والمستشار القانوني محمد حمدي فراج الطويرقي عن دور المحامين في الفصل بين المتنازعين في قضايا الأوراق التجارية فقال: دورهم يكمن في كيفية تفعيل آلية النظام أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على المواد الواجب تطبيقها على الواقعة المنظورة سواء كان المحامي موكلا عن المدعى عليه أو عن المدعي نفسه وذلك بالنظر إلى الشروط الشكلية الإلزامية للأوراق التجارية هل هي مكتملة أم ناقصة بالإضافة الى التحقق من الشروط الموضوعية للورقة.
وعن دور مكتب الفصل في المنازعات التي تنظر للورقة كعلامة صرفية قال: دور المكتب هو النظر في الأوراق التجارية كعلاقة صرفية ويمكن أن يحكم بإلزام الساحب في الحق الخاص حال عدم ثبوت وفاء جزء او كل من قيمة الورقة متى استوفت شروطها الشكلية والموضوعية.
وأضاف ان التظلم من قرارات مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا يوقف التنفيذ وذلك لأن الحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة.
وفي رده على سؤال عن اعتماد كفالة خاصة للتنفيذ لحين الفصل في التظلم دون تنفيذ الحق الخاص قال: ليس هناك كفالة خاصة لوقف التنفيذ ولكن في حالة واحدة يتم إيقاف تنفيذ القرار لحين الفصل في التظلم إذا قدم المحكوم عليه شيكا مصرفيا بالمبلغ المحكوم به باسم وزير التجارة لصالح المحكوم له.