تزايد أعداد الإماراتيات العاملات يعكس مسيرة تمكين المرأة
تزايد أعداد الإماراتيات العاملات يعكس مسيرة تمكين المرأة
-A +A
«عكاظ» (أبوظبي)

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد أن إجمالي عدد الإمارتيات العاملات لدى القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، بلغ 41,149 حتى يونيو الماضي، بنسبة 45% من نسبة الموظفين المؤمّن عليهم في الإمارة.

وأفاد بأن هذه النسبة تأتي بعد أن كانت لا تتجاوز 11% فقط من القوى العاملة، عام 2000، عند تأسيس صندوق أبوظبي للتقاعد، معتبراً أن تزايد أعداد الإماراتيات العاملات يأتي انعكاساً لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية وإشراكها في عملية التنمية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أشار الصندوق، في إحصاء رسمي أصدره بمناسبة يوم المرأة الإماراتية -الذي يصادف 28 أغسطس (بعد غد السبت)-، إلى أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في كافة قطاعات العمل بإمارة أبوظبي، حيث تعمل 87.4% من النساء في القطاع الحكومي، بينما تعمل 12.5% في القطاع الخاص، فيما يبلغ متوسط سنوات الخدمة للمواطنات العاملات في أبوظبي، 8 سنوات، مقابل 10 سنوات للرجال.

وأكد أن قاعدة بيانات الصندوق شهدت تطوراً ملحوظاً في أعداد الإماراتيات العاملات في مختلف القطاعات في الإمارة، ولا تتوانى نسبة كبيرة منهن عن مواصلة العمل لسنوات طويلة، موضحاً أن إجمالي عدد الإماراتيات اللائي تزيد سنوات خدماتهن على 25 سنة، بلغ حتى يونيو الماضي 1098 إماراتية، بنسبة 27% من إجمالي نسبة الإماراتيات المسجلات لدى الصندوق.

وبحسب الإحصاء، بلغ مجموع الإماراتيات المتقاعدات في الإمارة، 2976 متقاعدة، ما يمثّل 22% من مجموع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، فيما بلغ متوسط عمر التقاعد لدى المرأة 46 عاماً، مقابل 55 عاماً متوسطاً لعمر تقاعد الرجال.

وذكر الصندوق أن قانون التقاعد في أبوظبي، اهتم بالمرأة ووفّر لها العديد من المميزات التي تضمن حقوقها وتمكّنها من الوفاء بواجباتها المهنية والأسرية، إذ يتيح للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء، التقاعد بعد 15 سنة من الخدمة، أو 10 سنوات إذا كانت قد بلغت سن الـ50 فأكثر.

ونوّه الصندوق إلى أن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، استثنى المرأة من حظر الجمع بين معاشين في ثلاث حالات، إذ أتاح القانون لأرملة صاحب المعاش الجمع بين معاشها التقاعدي وبين المعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها، وكذلك يحق لابنة صاحب المعاش الجمع بين معاشها التقاعدي وبين المعاش المستحق لها عن أبيها.

كما استثنى القانون الأرملة المستحقة لنصيب من معاش زوجها، من وقف هذا النصيب عند التحاقها بالعمل، وكذلك خصص للبنت أو الأخت أو بنت الابن، منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر عند زواجها لأول مرة.