حسن رديف
حسن رديف
-A +A
محمد النعمي (جدة) meiss20@
أوضح لـ«عكاظ» الأكاديمي والمستشار القانوني حسن رديف أن الفقرة السادسة من المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للتحكيم الرياضي السعودي تنص على أن مجلس مركز التحكيم يختص في إصدار وتعديل القواعد الإجرائية واللوائح المنظمة لعمل المركز، بينما نصت الفقرة الرابعة من المادة 17 من نفس النظام على أن قرارات المجلس تسري مباشرة وقت إصدارها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وعليه فإن التعديلات على النظام الأساسي أو القواعد يتم العمل بها مباشرة بعد إقرارها من المجلس ونشرها في الموقع الرسمي للمركز، وذلك وفقاً للمادة الثالثة والأربعين من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، والتي نصّت صراحة على أن القواعد لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس ونشرها في الموقع الإلكتروني.

وهذا الأمر يسري على التعديل الذي تم اعتماده من مركز التحكيم الرياضي، وعليه فالتعديل لا يكون نظامياً حتى يعتمد من المجلس وينشر في الموقع الإلكتروني لمركز التحكيم الرياضي.


وختم رديف حديثه بقوله «التدابير الوقتية يتم طلبها في مستهل القضايا المعروضة وتسمى في القضاء العام الطلبات المستعجلة ولا تكون بعد قفل باب المرافعة، علماً بأن هذه التدابير الهدف منها تفادي الضرر المتحقق من طول مدة التقاضي والذي لا يمكن تداركه في حالة تم الحكم في القضية لصالح أحد الأطراف».

وأثار تعديل مركز التحكيم الرياضي للقواعد الإجرائية جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، في الوقت الذي يتم النظر حالياً في قضية توقيع اللاعب محمد كنو مع الهلال والنصر، عقب استئناف الأول ضد قرار غرفة فض المنازعات في 8 مايو الماضي.