مخططات في أراضٍ بيضاء.  (متداولة)
مخططات في أراضٍ بيضاء. (متداولة)
-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إجراء تعديل على نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من 2.5% من قيمة الأرض.

وتضمن التعديل عدة مواد؛ منها تعديل المادة الثالثة من النظام بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة، والعائدة ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير، على ألّا تقلّ عن 5 آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض. ويمكن للجنة المشكّلة بموجب المادة الـ14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10% بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقاً لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب ويُراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة الـ14 من هذا النظام.


كما اقترحت إجراء تعديل على المادة الـ5 من النظام تضمن «على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بم​ا لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان».

وعلى ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعةجاء مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، متضمناً تعديل المادة الـ6 من اللائحة التنفيذية ونصها أن يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم، بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة، وفقاً للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة.

وشمل المقترح تعديل المادة الـ7 من اللائحة التنفيذية، حيث يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي: أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها.

وتضمن التعديل اقتراح نص جديد للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية ويشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم أن تكون أرضاً فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة الـ6 من اللائحة.

وحدد النص المقترح الجديد على المادة الـ9 من اللائحة التنفيذية نص «لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة الـ8 من اللائحة».

ولا يطبق في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع كما لا يطبق الرسم على الأرض في حال إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها.