-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
أكد المستشار القانوني سيف الحكمي، أن مصور مقطع اعتداء فتاة على أخرى بأحد المواقع العامة في الرياض، معرّض لتلقي العقوبة تطبيقاً للمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي نصت على معاقبة الشخص بالسجن والغرامة لمن يمس بالحياة الخاصة للآخرين من خلال إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها.

وأضاف الحكمي: مصور المقطع معرّض لجريمة التشهير وإلحاق الضرر بهم من خلال الوسائل التقنية المختلفة، وللنيابة العامة حق تحريك دعاوى قضائية ضد مرتكب هذا الجرم في حال وجدت ذلك مناسباً لأنه يعد حقاً عاماً.


وأضاف الحكمي: حرية الشخص تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، ويحق للمتضرر من ذلك والمشهر به ملاحقة المشهر قضائياً، إذ إن التشهير يعد عقوبة والعقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي، ولائحة الذوق العام حضرت تصوير الأشخاص دون علمهم، ويترتب عليها إيقاع غرامات على المصور، وقد ترتقي لجريمة معلوماتية بموجب المادة الثالثة من النظام، حيث يُساءل المصور جنائياً عن فعله، ويحق للمشهر به مقاضاة مصوره، وتتراوح العقوبات بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً.