-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع للحصول على القوى العمالية اللازمة لتنفيذ عملياتهم التشغيلية والإنتاجية أو تجويد خدماتهم، بما يسهم في منع أي تلاعب والحد من التأشيرات الزراعية غير المبررة.

وضمت اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، منح المستفيدين عمالة مؤقتة للأنشطة للمشاريع الزراعية الإنتاجية، التي تمارس عملها بموجب تراخيص زراعية متخصصة وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية بنسبة 50% من إجمالي عدد العمالة الدائمة.


ويشمل المشروع تمكين المتقدم السعودي، من الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية (منح التأييد للعمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة)، وأيضاً ممن لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويستثنى منهم مربو الماشية، فلا يمكنهم الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية.

ووضع المشروع شروطا عامة لطلب خدمات العمالة الزراعية، ومنها توفر سجل زراعي سارٍ، وأن يكون المتقدم قد أكمل 18 سنة من عمره، للجنسين، ووجود فعلي للنشاط.

وبين المشروع الجديد آلية قراءة كشوفات ضوابط منح التأييد لاستقدام العمالة الزراعية بحيث حددت عند رفع الطلب وفق المحدد (أ)/‏‏‏ حتى 100 نخلة يمنح المستفيد إجمالي التأييدات المتاحة (= 1 عامل زراعي)، وعند ترقية النشاط مثلاً من المحدد (أ) إلى المحدد (ب) يمنح المستفيد الفرق في التأييدات، بعبارة أخرى يمنح العدد المكمل لإجمالي التأييدات المتاحة في المحدد (ب)، أي يمنح فقط 1 عامل زراعي.

ويلزم عند الترقية من المحدد (أ) إلى المحدد (ب) مثلاً استيفاء نسبة لا تقل عن 50% من الضابط المعين في المحدد، أي لا يقل عدد النخيل عند الطلب عن 150 نخلة، وعند رفع الطلب مباشرة وفق المحدد (ج)/‏‏‏ 300 نخلة يمنح المستفيد إجمالي التأييدات المتاحة مباشرة، وهي عدد 3 عامل زراعي + 1 سائق زراعي عام.

وأشار المشروع إلى أنه في كافة أنشطة «الثروة النباتية» إذا زادت المساحة المزروعة عن 1000 دونم يمنح المستفيد 1 محاسب، ما لم يرد خلاف ذلك في ضوابط النشاط، وفي حالة تنوع الأنشطة الزراعية في المزرعة وتخطى عدد العمالة 10 عمال يمكن منح المستفيد كهربائي زراعي، وميكانيكي زراعي، وسائق زراعي بواقع عدد 1 عامل لكل مهنة، على ألا تكون هذه المهن من ضمن المهن المتاحة له.

وتضمن المشروع الزراعة المائية، وزراعة الزهور، والزراعة العضوية (في البيوت المحمية أو خارجها) بحيث تمنح أيدي عاملة إضافية بنسبة تصل إلى 50% من العدد المخصص للمزارع التقليدية فقط في الممارسات المتخصصة لها، أما باقي الممارسات فتعامل معاملة المزارع التقليدية.