-A +A
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@
أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أن القواعد والضوابط المعدلة للنظر في طلبات تملك العقارات تتضمن عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، وعدم النظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات الواردة في الأمر الملكي بتاريخ 17/‏‏‏‏10/‏‏‏‏1441، وألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشاريع التنموية الأخرى وأن يقدم مالك العقار إقرارًا بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.

وقالت: في حال كانت مساحة العقارات السكنية تزيد على 2500م2، والزراعية على 5000م2 يكون النظر في طلبات التملك استنادًا إلى أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9/‏‏‏‏11/‏‏‏‏1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على أن يقتصر على المساحة المحياة فعليًا وفق ما توضحه المصورات الجوية، كما أن تصحيحا أو إضافة إلى صكوك التملك الصادرة قبل الأمر الملكي بتاريخ 1/‏‏‏‏9/‏‏‏‏1428هـ الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين يجب ألا يترتب عليه أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار والرفع عن كل حالة على حدة، مشيرةً إلى أن الوثائق المطلوبة لطلبات تملك العقارات هي تقديم طلب التملك للأمانة العامة إلكترونيا عبر منصة (إحكام)، مع إرفاق المستندات والوثائق الداعمة، منها: رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد متضمنًا الإحداثيات، ونوع العقار، وموقعه وحدوده، وأضلاعه، ومساحته وتقديم جميع الوثاق والمستندات التي لدى مقدم الطلب. ولفتت إلى أن الوثائق المطلوبة لطلبات التعديل الشكلي هي تقديم طلب التعديل للأمانة العامة إلكترونيا عبر منصة (إحكام) مع إرفاق المستندات والوثائق التي لدى مقدم الطلب.