-A +A
محمد الشهراني (الدمام) mffaa1@
كشف المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«عكاظ»، أن هنالك 4 محظورات في ما يتعلق باستخدام الهوية الوطنية؛ وهي التلف والضياع والرهن وعدم استخدامها في غير ما خصصت له. وقال إن الفقرة الثامنة في نظام الأحوال المدنية نصت على أنه لا يجوز رهن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس، ومن يخالف ذلك يجازى بالعقوبة المقررة بحقه بموجب النظام، ويشمل ذلك الراهن والمرتهن، فيما جاء في الفقرة التاسعة بأنه لا يجوز تصوير (بطاقة الهوية الوطنية) أو (سجل الأسرة) تصويراً يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، وسيتعرض للجزاء كل من يقوم بهذا العمل، ويشمل الجزاء: صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.

وجاء في الفقرة الرابعة بأنه في حال فقد بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو تلفهما، فإنه يجب إبلاغ أقرب إدارة أحوال مدنية، وطلب التعويض عن المفقود أو التالف خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد أو التلف، وفي حالة السرقة أو الحريق أو انهيار المنازل أو الغرق تبلغ إدارات الشرطة أو الدفاع المدني، للحصول على إشعار بذلك لمراجعة الأحوال المدنية بموجبه.