وزارة العدل
وزارة العدل
-A +A
يوسف عبدالله (جدة) Yosef_abdullah@

كشفت وزارة العدل أن الإجراء المتبع لمن صدر حكم لصالحه ضد شخص آخر، هو التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي http://najiz.sa، ويكون ذلك بعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم.

وأفادت بأنه بعد التقدم بطلب إفصاح لتفاصيل القرار 46، تستمر الإجراءات المتخذة بموجب المادة 46 لحين تنفيذ الأمر بحق المنفذ ضده.

يذكر أن المادة (46) من نظام التنفيذ نصت على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.