هيئة عقارات الدولة معنية بالنظر في طلبات حجج الاستحكام قبل عرضها على المحاكم.
هيئة عقارات الدولة معنية بالنظر في طلبات حجج الاستحكام قبل عرضها على المحاكم.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
عقب صدور ضوابط تملك العقارات التي تضمنت منع المحاكم من النظر في دعاوى تملك حجج الاستحكام استنادا إلى وضع اليد أو الوثائق العادية أو الإحياء، كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن أي طلبات تملك حجج استحكام ستنظر من قبل هيئة عقارات الدولة التي ستستعين بالمصورات الجوية القديمة التي تبين الإحياء الشرعي المدون على عدة مراحل، في حين أن جميع طلبات حجج الاستحكام التي لم يصدر فيها حكم نهائي سيتم البت فيها وتحويلها إلى الأرشيف، بما في ذلك الأحكام الابتدائية.

وأكدت مصادر مطلعة أن المصورات الجوية المرصودة عام 1387، ستحدد بوضوح تام مدى وصحة ملكية طالب حجة الاستحكام وإحيائه الشرعي لها، دون الحاجة إلى شهود كما كان معمولا به أمام المحاكم.


ونقلت المصادر أن من يرغب في تملك حجة استحكام يتقدم مباشرة إلى هيئة عقارات الدولة، ويطلب إثبات أن هذه الأرض ملك له أو لأبيه أو لجده، أو آلت إليه بالبيع عن طريق شخص كان يمتلك هذه الأرض بشكل نظامي، في حين كانت المحاكم في السابق تطلب من المنهي طالب التملك البينة الشرعية، وشهودا يشهدون بإحيائه الأرض ثم تصدر أحكام التملك.

وأكدت المصادر أن المصورات الجوية هي خرائط جوية فوتوغرافية تكشف الإحياء الحقيقي من بناء وزرع وخلافه، وستنظر عدة لجان في الطلبات المقدمة لهيئة عقارات الدولة ثم ترفع توصياتها للمقام السامي.

وصدرت الموافقة على الآلية الجديدة التي من شأنها الحفاظ على الأراضي من ممتلكات الدولة بما يعود بتطويرها وتنميتها للصالح العام.

وكانت الضوابط شددت على تشكيل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة، من الهيئة ومن وزارات الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، والمالية، تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها، مهمتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن، وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في الترتيبات الجديدة، وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، على أن تعد الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل اللجان، وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتشتمل التعليمات على تشكيل لجنة من 3 أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في قضايا العقار -يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سامٍ- تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها نظاما في شأن كل عقار، وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار، والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار، في حين تباشر الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي في ما يتعلق بأعمال اللجان.