شلعان الشلعان ملقياً بيان النائب العام.
شلعان الشلعان ملقياً بيان النائب العام.
-A +A
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)

أعلنت النيابة العامة اليوم (الاثنين) استكمالها للتحقيقات بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، وذلك إلحاقا للبيانات الصادرة بتاريخ 1440/2/10 الموافق 2018/10/19، وتاريخ 1440/2/16 الموافق 2018/10/25، وتاريخ 1440/3/7 الموافق 2018/11/15، وتاريخ 1440/4/27 الموافق 2019/1/3.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات والإجراءات في هذه القضية التي شملت (31) شخصا، حيث تم إيقاف (21) شخصا منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:

أولاً: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

ثانياً: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) من المدعى عليهم تقضي بما يلي:

أ- قتل (5) من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه.

ب- سجن (3) من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.

ج- ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ثالثا: حفظ الدعوى بحق (10) أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأضافت النيابة العامة أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد سعود القحطاني، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرت إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم «إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستنئاف تم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية».

وبين أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظرت في تسع جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم كذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي سؤال مفاده «هل كانت تركيا متعاونة وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟»، أجاب وكيل النيابة العامة قائلا: «أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة حيث كان يتمتع بإجازة رسمية».

ولفت الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.

وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل الى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، أوضح وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظُر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.