حظر التشريع الاسترشادي الموحَّد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون، صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية بعد مضي 3 أيام من تاريخ تحريرها.

وأكد التشريع، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، على ضوابط استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وضوابط ترخيص الاتّجار فيها، والعقوبات عند الاتجار فيها بشكل غير مشروع، وحظر نقل المواد المخدرة داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى.

وحدد التشريع تصدير واستيراد ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على 6 جهات، وهي مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها.

وشدد التشريع، على أنه لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الصيدليات أو المستودعات أو مصانع الأدوية أو المحال التي تتعامل بذلك، بعد التأكد من مراعاتها لكافة الشروط المحددة للمواصفات الخاصة، كما يعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أياً كان نوعه، صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته ولا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة.

كما لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة داخل طرود أو شحنات مؤمن عليها ومبين على غلافها الخارجي الاسم الكامل للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي وطبيعته وكميته ونسبة تركيزه، وكذلك كافة البيانات الكاملة للمرخص له باستيراده أو تصديره أو نقله.

هؤلاء ممنوعون من الرخصة

نص التشريع، أن الترخيص بالاتجار لا يمنح للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو بعقوبة في جريمة السكر ما لم يُرد إليه اعتباره، وشملت قائمة الممنوعين من الاتجار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع، والمحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال، أو على المصلحة العامة، أو على الأعراض أو في الجرائم المخلة بالآداب.

ووفق القرار، لا يسمح بالاتجار لكل من ارتكب أي جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وكذلك المحكوم عليه للشروع في أي من تلك الجرائم ما لم يُرد اعتباره، ومن سبق فصله تأديبياً من وظيفة عامة لأسباب مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.

ونص التشريع، أنه لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب، أو بموجب رخصة صادرة من وزارة الصحة، مع التقيد بعدة أحكام منها التأكد من تحرير الوصفة الطبية بمعرفة طبيب متخصص موقعاً عليها بخاتمه، ومدونة بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها، وكذلك التأكد من تحريرها على نموذج الوصفات الطبية المصروفة للأطباء من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة.

إعدام الجاني العائد

وحظر التشريع صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية بعد مضي 3 أيام من تاريخ تحريرها، على أن يذكر ذلك على الوصفة، ويجوز للأشخاص المرضى حيازة عقاقير أو مستحضرات طبية تحتوي على مواد مخدرة بقصد استعمالهم لها لأسباب صحية بحتة على أن يكون صرفها إما بموجب وصفات طبية في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، وإما بموجب بطاقات الرخص الخاصة.

ويعاقب بالإعدام كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها وحيازتها، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبغرامة من 25 ألفاً إلى 125 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء، كل من نقل بنفسه أو بواسطة غيره بمقابل أو بغير مقابل لأي قصد كان، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها، وذلك قبل الحصول على التراخيص المنصوص عليها في التشريع.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلّم أو توسط أو سهل في شيء من ذلك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الحيازة فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا التشريع، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار فيها أو وصفها أو التعامل فيها بأية صورة، وتنازل عنها أو بادل عليها أو تصرف فيها بمقابل بشكل آخر مخالف للغرض الذي رخص له من أجله، وتفرض نفس العقوبة على كل من أدار أو هيّأ أو أعد بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقين بهذا التشريع.

ومن العقوبات في التشريع يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة من 50 ألفاً إلى 250 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء، كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيراً، كل من قدم بغير مقابل مادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقين بهذا التشريع.

إيداع المتعاطي

يجوز للمحكمة، أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو نباتاً من النباتات المشار إليها في المادة السابقة، إحدى المصحات أو العيادات النفسية والاجتماعية التي تُنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحة أو في العيادات تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى، ولا تقل مدة البقاء في المصحة عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصحة من لم يمض على خروجه منها أكثر من 3 سنوات.

--

هنا لا تقام الدعوى

لا تُقام الدعوى إذا قام أحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في اتخاذ إجراءات ضبطه أو إبلاغ لجنة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، بإدمان الزوج أو القريب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مع طلب إيداعه إحدى المصحات لعلاجه من حالة الإدمان. وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في طلبهم بقبول الإيداع أو برفضه بعد إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة الحالة، وللجنة أن تأمر بإيداع الزوج أو القريب تحت الملاحظة والعلاج بالمصحة.