طرحت هيئة الملكية الفكرية للاستطلاع لائحة الترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة؛ بغرض تنظيم وإدارة أعمال حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة في مختلف مجالات الملكية الفكرية في حق المؤلف وحوكمة وتنظيم أعمال الإدارات الجماعية التي تقوم عليها المنظمات الجماعية وتختص منظمة الإدارة الجماعية بممارسة الأنشطة المتعلقة بإدارة الحقوق المالية للمؤلف والحقوق المجاورة نيابةً عن الأعضاء، ولا تسري أحكام اللائحة على الاستعمالات الشخصية وغير التجارية.

ويُعد انضمام العضو إلى منظمة الإدارة الجماعية بمثابة تفويض لها في إدارة حقوقه المالية المنصوص عليها في النظام، كلها أو جزء منها، وتمثيله أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة، وذلك في حدود الأنشطة الخاضعة لنطاق الإدارة الجماعية. ويقتصر أثر هذا التفويض على إدارة تلك الحقوق دون أن يترتب عليه نقل ملكيتها.

ويجوز لمنظمة الإدارة الجماعية منح أعضائها عضوية حصرية أو غير حصرية لإدارة حقوقهم نيابةً عنهم، وتحدد العقود المبرمة مع الأعضاء طبيعة العضوية والآثار المترتبة عليها.وتهدف منظمة الإدارة الجماعية إلى إدارة الحقوق الناشئة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتحصيل العوائد المحصّلة من استغلالها وتوزيعها على الأعضاء بعدالة وشفافية، وتمثيل أعضائها محلياً ودولياً وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.

ومن اختصاصات المنظمة منح التراخيص للمستخدمين لاستغلال المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية، أو البث، وفقاً للعقود المبرمة مع الأعضاء، وتحديد المقابل المالي المستحق عن ذلك، وتحصيل المقابل المالي الناتج عن استغلال المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية، أو البث وتوزيعه على الأعضاء نظير إدارة تلك الحقوق.كما تهدف إلى متابعة أوجه الاستغلال النظامي وغير النظامي محل الإدارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، وحماية مصالح الأعضاء المتعلقة بحقوقهم المالية الناشئة عن استغلال المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية، أو البث، إبرام العقود والاتفاقيات مع المنظمات والاتحادات النظيرة داخل المملكة وخارجها.

وتلتزم منظمة الإدارة الجماعية بقبول طلبات الانتساب المقدمة من أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ لغرض إدارة حقوقهم متى استوفوا الشروط المقررة منها، ولا يجوز لها رفض أي طلب إلا وفق مبررات محددة ويجوز للعضو الانسحاب من عضوية المنظمة في أي وقت بموجب طلب خطي، على أن يُحدد بقرار من الرئيس الإجراءات والآثار المترتبة على الانسحاب، وبما لا يخل بالالتزامات التعاقدية السابقة للانسحاب.

عقوبات متدرجة

من المهلة للتصحيح للغرامة

تضمن المشروع المعد للاستطلاع أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات وهي الإنذار، مع منحه مهلة لتصحيح المخالفة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إبلاغه، غرامة لا تزيد على (500 ألف) ريال.

ومن العقوبات التي تضمنتها اللائحة تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة)، وإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي مدة تحددها الهيئة بناءً على جسامة المخالفة.

وتجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.