-A +A
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، صباح اليوم (الأربعاء)، خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص افتتاح مراكز لضيافة الأطفال المستقلة والمراكز في مقرات العمل، وذلك بعد أن أصدر قبل عدة أشهر قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية بصيغتها المعدلة المرفقة مع ذلك القرار.

وتهدف الضوابط إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية المختصة بتقديم أنشطة ترفيهية وتربوية هادفة للأطفال، وتفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع وزيادة فرص عملها في مجال رعاية الطفولة والعناية بها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المادة (الثالثة) من الضوابط المرفقة مع القرار حددت آلية الحصول على الترخيص للمراكز من خلال عدد من الاشتراطات، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً حكومياً، ولم يحصل على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته ما لم يمضِ على ذلك ثلاث سنوات على الأقل، وألا يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد الاعتبار.

وفي حال كان طالب الترخيص شخصاً من ذوي الصفة الاعتبارية، فلا بد أن يكون سعودياً وأن يعين شخصاً يمثله من ذوي الصفة الطبيعية، ولم يحصل على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته، ما لم يمضِ على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

وبيَّن أبا الخيل، أن تدشين خدمة تقديم الطلب للحصول على الترخيص إلكترونياً، تأتي ضمن خطة الوزارة لتسهيل وحوكمة إجراءاتها إلكترونياً، دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو فروعها.

وشدد أبا الخيل على أنه لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله أو الإعلان عنه قبل الحصول على الترخيص من الوزارة، مبيناً أن مدة الترخيص هي أربع سنوات من تاريخ إصداره.

يذكر أن الضوابط المرفقة تأتي كذلك تفعيلاً للمادة (159) من نظام العمل، والتي تنص على أنه: «على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر».

وتشتمل الضوابط على عدد من الاشتراطات الواجب توافرها في المبنى، وحددت التزامات فرع الوزارة وآلية تشغيل المركز واللائحة الداخلية، والتزامات المركز وشروط القبول فيه بتصنيف فئات الأطفال، بالإضافة إلى الجزاءات في حال مخالفة الأحكام والضوابط التنظيمية، والأحكام العامة.