أنصفت وزارة العدل المرأة في كثير من حقوقها الشرعية المسلوبة التي كانت تدار وفق «العادات والتقاليد»، ما ظلم بعض النساء في مختلف المجتمعات.
ومن أبرز هذه الحقوق التي كشفت عنها وزارة العدل أخيرا، حقها الشرعي في عدم تنفيذ الحكم القضائي بالعودة إلى بيت زوجها أو كما كان يسمى «بيت الطاعة»، إلى جانب حقها في فسخ عقد النكاح في حال كره الزوجة لزوجها، ورفع ظلم العضل عنها، أو إجبارها على الزواج من شخص معين، مع تجريم هذين الفعلين، وتزويجها بأمر المحكمة في حالة العضل. كما ألزمت «العدل» المأذونين بسماع موافقة الفتاة لفظياً وتسليمها نسخة من عقد الزواج.
وحفظت أنظمة «العدل» القضائية للمرأة حقوقها في جوانب عدة، منها «النفقة، والميراث، والحضانة، والدعاوى والتنفيذ، والعمل العدلي».
لا سلطة قضائية تجبر الزوجة على العودة لـ «بيت الزوجية»
19 يوليو 2019 - 20:03
|
آخر تحديث 19 يوليو 2019 - 20:03
915761
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة) okaz_online@