-A +A
«عكاظ» (الرياض)
Okaz_riyadh @

أكدت وزارة العدل حق المرأة في إقامة دعواها في مكان إقامتها في ما يخص المسائل الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا تسهيلاً لوصولها إلى المحاكم.


وأرجعت الوزارة الأسباب إلى أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من هذه المادة.

وقال عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، إن المرفق العدلي اعتنى بالمرأة عناية فائقة، وهذه العناية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها، وقد جعل نظام المرافعات الشرعية الخيار لها في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضلها أولياؤها.

وأوضح وكيل العدل أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها فإن امتنع نظرت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفقاً لما نصت عليه المادة الـ(39) من نظام المرافعات الشرعية.

وأضاف أن نظام المرافعات جعل للمرأة الحق في طلب سرية الجلسة محافظة على حرمة الأسرة، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على حفظ خصوصية المرأة، ففعلت عددا من الخدمات الإلكترونية التي تستطيع الاستفادة منها دون ذهابها إلى المحاكم، لافتاً إلى أن القضاء يصدر أوامر وقتيّة لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.