-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)
fatimah_a_d@

كشفت المصادر لـ «عكاظ» صدور توجيهات بمعاقبة من ثبت تهريبه لحبوب «فلاكا» بالقتل تعزيرا ويشمل الحكم متلقيها وجالبها ومستوردها ومصدرها ومن يصنعها وإنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو تلقي موادها بقصد الترويج.


وأكدت المصادر أن التوجيهات اعتبرت حبوب «فلاكا» من المواد الممنوعة في المملكة والتي يطبق عليها نظام مكافحة المخدرات كونها تعتبر عالية الخطورة وتتضمن مواد خطرة مخدرة.

وطبقا لمعلومات «عكاظ» فإن مركب «فلاكا» من مواد التخدير ويتم تعاطيها عن طريق الفم والأنف والتبخير والحقن. ويتسبب تعاطيه في الهلاوس السمعية والبصرية والهذيان الشديد، وفرط الحركة والرغبة في الانتحار، ويصاحب استعماله ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، ويعد من العقاقير المحظورة في عدد من الدول. وتقرر أن يقبض على كل من يثبت تعاطيه وحيازته ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل من حاز حبوب فلاكا أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وتعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من حاز حبوب فلاكا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وتشدد العقوبة إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.