-A +A
محمد سعيد الزهراني (الطائف)
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم مسؤوليتها عن مكافأة نهاية الخدمة، وأوضح مصدر بالمؤسسة لـ«عكاظ» أن مكافأة نهاية الخدمة من مهمات وزارة الخدمة المدنية عندما يكمل المتقاعد سنه النظامية سواء كان مدنيا أو عسكريا، وحدد النظام سن التقاعد بشروط معينة. وكشف المصدر وجود سبع حالات لنظام التقاعد المدني يستحق فيها الموظف المدني معاشاً تقاعدياً تتمثل في المحال للتقاعد لبلوغه سن الـ60 بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن سنة، المتوفى والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية مهما تكن مدة خدمته، المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه. ومن الحالات أيضا من انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة مدتها 25 عاما فما فوق، ومن انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبيي، بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن ١٥ عاما، المحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة مدنية لا تقل صافي مدتها عن ٢٠ عاما كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه والمحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة وفق أنظمة التقاعد مجموعها ٢٠ عاما فما فوق بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه.

وفي ما يتعلق بنظام التقاعد العسكري أوضح المصدر أن هناك ثماني حالات يستحق فيها العسكري معاشا تقاعديا، تتمثل في بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظاماً على أن يكون تعيينه أو إعادته للخدمة نظامية، من انتهت خدمته ولديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن 18 عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية 20 عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبه، ولدية خدمة لا تقل عن 15 عاماً منها ثماني سنوات خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص. ومن الحالات أيضا من أنهيت خدمته لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن 15 عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات. بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم، المتوفى (دون سبب العمل) أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل، ويكون قد أكمل الفترة التجريبية، من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل وبسببه، أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها وذلك حسب الأحوال، والمتوفى أثناء العمل وبسببه. ومن الحالات من يصاب من العسكريين بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية، أو بسبب الأسر، أو نتيجة إصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية، أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين، أو أثناء مشاريع التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء.