نبيل قملو
نبيل قملو
صالح مسفر الغامدي
صالح مسفر الغامدي
خلود ماجد الاحمدي
خلود ماجد الاحمدي
خالد ابو راشد
خالد ابو راشد
احمد الراشد الغامدي
احمد الراشد الغامدي
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
فيما درجت وزارة التجارة والمحاكم التشهير بمواطنين ومقيمين بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم بإدانتهم في جرائم التستر التجاري والغش التجاري، والتشهير كذلك بمتحرشين بنشر أسمائهم، يرى قانونيون أن التشهير بنشر الأسماء الرباعية لا يكفي لتشابه كثير من الأسماء الرباعية والخماسية، ما يتطلب دراسة أن يكون التشهير بالمدانين مصحوباً بالصورة الشخصية.

وكانت أحكام صدرت بالتشهير بمواطنين ومقيمين في قضايا عدة منها قضايا تجارية كالتستر التجاري والغش التجاري وقضايا جزائية كالتحرش والجرائم المعلوماتية وصدرت أحكام ضد المدانين نشرت في صحف محلية بالاسم الرباعي وفق منطوق الحكم.


الاسم الرباعي.. لا يكفي

قال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» إن صدور أحكام بالتشهير في قضايا تجارية أو جزائية بنشر اسم المحكوم عليه رباعياً في صحيفة محلية وفق منطوق الحكم قد يتسبب في إحراج آخرين تتشابه أسماؤهم وألقابهم باسم المشهر به، ولعله من المهم دراسة نشر صورة المشهر به بأمر القضاء لطالما صدر بذلك حكم قضائي مكتسب القطعية.

من جانبه، يشير المحامي أحمد الراشد إلى أن عقوبة التشهير عقوبة تعزيرية يملك القاضي إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم، ويكون التشهير عادةً في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش وباعتبار أن التشهير عقوبة فإن نفقاته يتحملها المحكوم عليه وفقاً لما تقرره الأنظمة، والتشهير يمكن أن يفرض كعقوبة تبعية تلحق العقوبة الأصلية حكماً، ويمكن أن يفرض كعقوبة تكميلية ينص عليها بالحكم القاضي بالعقوبة الأصلية أو في قرار آخر مستقل عنه، وذلك حسب جسامة الجريمة.

أطباء ومهندسون وقعوا في الحرج

المحامي نبيل قملو يؤكد أن التشهير لا يكون إلا من قبل القضاء بأحكام مكتسبة القطعية تنص على نشر اسم المحكوم عليه، ونشر صورة المحكوم عليه يحقق الردع ويحمي من تتشابه أسماؤهم وألقابهم ويجنبهم الشبه والحرج والضرر، لا سيما الذين قد تتشابه أسماؤهم مع المعلن عنهم في وسائل الإعلام وفق أحكام بالتشهير بهم من المحاكم خصوصاً في قضايا التحرش والتستر والغش التجاري. وروى المحامي قملو أن بعض الأسماء المعلن عنها في قضايا تستر أحرجت بعض المواطنين، بعضهم أطباء ومهندسون تصادف تشابه أسمائهم مع أسماء جرى التشهير بها في قضايا تجارية.

وقالت المحامية خلود ماجد الأحمدي إن التشهير بحسب طبيعته القانونية يمثل عقوبة وغالباً تكون عقوبة تكميلية أو تبعية والعقوبات لا يمكن إيقاعها إلا بحكم قضائي نهائي بموجب نص إذا ما رأى حاكم القضية أن العقوبة بالتشهير جانب وقائي رادع لدى الغير ويجوز للسلطة التنفيذية (بعض الإدارات الحكومية) – أن تصدر قراراً إدارياً بالتشهير إذا ما كان النظام قد خولها هذا الحق في حالات محددة مثل قيام وزارة التجارة التشهير ببعض التجار المخالفين وتتحمل الوزارة تبعات قرارها هذا أمام القضاء الإداري إذا ما ثبت إساءة استعمال الحق.

فروقات الغرامة والتشهير

المحامي خالد أبو راشد أكد أن عقوبة التشهير تختلف عن الغرامات، فهذه الأخيرة يتم تنفيذها دون أن يعلم أحد، في حين أن التشهير -لاسيما عبر وسائل الإعلام- يصل صداه إلى فئة كبيرة قد يترك أثراً يحول دون قيام بفعل مماثل لما أقدم عليه المشهر به. وتجد عقوبة التشهير أساسها في خلق الجانب الوقائي والردع أمام الغير في قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)، تطبيقاً لشرع الله تعالى كما يحدث في حالات الحدود والقصاص والجلد.